السؤال: ماصحة ماذكر هنا ؟
بعد الدورة الشهرية
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة:
1- غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة.
2- ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى.
3- وأعطاها أجر 60 شهيد.
4- وبنى لها مدينة في الجنة.
5- وأعطاها بكل شعرة على رأسها نوراً
6- وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة.
لا تكوني أنانية فقط تقرأيها ..
أرسلي ليستفيد آلغير
لاهلك ..لزوجتك .. لأختك .. لبناتك .. الدكتورة شايستا خان بكلية ابن سيناء الاهلية للعلوم الطبية بقسم الصيدلة الاكلينيكية (Pharma.D) ثلاث عادات خاطئة هي من أهم مسببات سرطان الثدي حيث تعيق الدورة الدموية في الثدي مسببة الالتهابات وانسداد القنوات والسرطان. ١- النوم على البطن أثناء الليل ٢- لبس الصدرية النسائية اثناء النوم. ٣- وضع معطر جسم تحت الإبط بعد ازالة الشعر مباشرة. الرجاء نشرها لتعم الفائده ﻵ لاتبخلي على اخواتك المسلمات يارب من قرأ وارسل يحرم وجها ويدها وجميع جسمها من النار
إمرأة توفت بسبب استخدامها لفوطة صحيه واحده فقط في اليوم أثناء الدورة!
إن استخدام فوطة صحية واحد ليوم كامل غير آمن بسبب تواجد الكيماويات التي تزوّد بها فوط ( Ultra( والتي تحوّل السوائل إلى مواد هُلاميه ... إنها تسبب سرطان المثانه و سرطان الرحم.
إذا طالت مدة الإستخدام فإن الطمث يصبح أخضر اللون و الفطريات التي تنمو عليه تتغلغل في الرحم و الجسم. لذلك نرجو استخدام الفوط القطنيه . وإن كنتِ تستخدمين فوط ألترا، فلابد من تبديلها كل خمس ساعات على الأكثر.
نرجو إرسال هذه المعلومه لكل من تعرفين من النساء دون خجل ... و حتى الذكور! فقد ينشرونها لزوجاتهم وأصدقاؤهم الذين يهتمون لأمرهم.
للنساء:
أرضعن أطفالكن تجنباً لسرطان الثدي
إلبسي صدرية نظيفة كل يوم
تجنبي الصدريات السوداء عند التعرض للشمس
لا تلبسي الصدريه خلال النوم
لاتلبسي الصدريات المقوّمة بالأسلاك كثيراً
لا تعرضي الصدر لأشعة الشمس المباشره
استخدمي مزيلاً لرائحة العرق وليس مضاداً للتعرّق
هذه رسالة الخدمة العامة من مستشفى Tata Cancer Hospital . مرروها لكل النساء اللواتي
تهتمون لأمرهن بدون تردد فالتنبيه مهم جداً
ترجمة: ر.الكندي
طريقة الغسل من الدورة و شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يحكي واقعنا الذي نعيش وصدق غفر الله له.
طريقة الغسل من الحيض`البعض تدخل الحمام وتتسبح عادي على بالها ` مثل كل مرة تتسبح فيها
إليك طريقة الطهارة الصحيحة :
1- التسمية
2- غسل اليدين ثلاثاً
3- غسل الفرج
4- غسل اليدين ثانية بشيء من المطهرات،كالصابون وغيره
5- الوضوء كوضوء الصلاة ، دون غسل القدمين .
6- صب الماء على الرأس ثلاثاًح مع تخليل الشعر
7- صب الماء على جميع البدن ، مع تقديم الشق الأيمن على الأيسر ، مع مراعاة تخليل الأصابع ، وإيصال الماء إلى الإبطين والسرة
8- غسل القدمين
بعدين تدخلـين تحت آلدش وتتحممين عادي بِــ̯͡سّ الأهم يكون الوضوء صحيح
تدِرِين ليش واجبة عليك نشرها ؟ لانه من عرف علم بالدين ولم يقم بنشره يلجم يوم القيامة بلجام من نار
الرجاء نشره بين النساء. تقوله:يا شيخ اختي توفت أمس وحلمت انها تصيح وتقول مانقبلت صلاتي :s
سألهآإ الشيخ :هل أختك تصلي ؟!
قالت : نعم
قال: هل هي تغطي رجليهآإ بالصلاه ؟!
قالت :صلوات تغطي وصلوات ما تغطي
قال : اذآً مانقبلت لهآ ولا صلاه :
(*)إذا صلت المرأه وقدميها مكشوفتان!
(( وجب عليها الاعادة ))
كثير البنات مايعرفون هالشي..
واللي فيها خير وتفكربأخواتها المسلمات بتنشرهي
وطبعا كل من يوصلها هالحكم راح يكون حجة عليها
يوم القيامةإذا تجاهلته وماطبقته (يعني تستمربصلاتها)
ورجلها مو مغطية وهي وصلها الحكم
..............................................
خلاصة البحث
* اذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلت ركعتين ...
كلها كذب
...
((إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلَّت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة، غفَر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى، وأعطاها أجر ستين شهيدًا، وبنَى لها مدينة في الجنة، وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورًا، وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة)).
...
((إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلَّت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة، غفَر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى، وأعطاها أجر ستين شهيدًا، وبنَى لها مدينة في الجنة، وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورًا، وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة)).
* بالنسبة لصفة غسل الحائض والجنب
وجدنا
أولا :
سُئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :
فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :
الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .
الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه
يغسل كفيه ،
ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ،
ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ،
ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ،
ثم يغسل بقية بدنه .
هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .
ثانياً :
لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه
يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ،
ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ :( تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .)
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.
وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر .
(فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .
وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .
ثالثاً :
التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .
والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل " انتهى من "الشرح الممتع".
رابعاً :
المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك : " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :
أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .
والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد .
والثالث : واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
والرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/400) باختصار .
والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
وقيل : يصح بدونهما .
والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".
خامساً :
إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ،
إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ،
أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ،
ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
وكذلك وجدنا
الحمد لله
غُسْل الجَنابة له صفتان : صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :
أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ . وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .
* إذا صلت المرأه وقدميها مكشوفتان!
وجدنا
أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة ،
فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 1046 ) نقل كلامه رحمه الله ، فينظر فيه للفائدة .
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
...
ثانياً :
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
...
ثانياً :
إذا صلت المرأة زمناً بدون أن تستر قدميها ، وهي جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها قضاء الصلوات الفائتة ؛ لأنها معذورة بالجهل ،
وتقضي الصلاة الحاضرة إذا لم يخرج وقتها .
...
وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوتان : الأولى مع أعضاء اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله ، والفتوى الثانية له رحمه الله خاصة من فتاوى نور على الدرب ، وكلا الفتوتيين فيهما : أن من كانت جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها القضاء .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/143) : سمعت في برنامج ديني : أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان ، فما الحكم ؟
فأجابوا : " يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، بما في ذلك القدمان يجب سترهما ، وأما الوجه ، فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها ، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة ، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل ،
...
وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوتان : الأولى مع أعضاء اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله ، والفتوى الثانية له رحمه الله خاصة من فتاوى نور على الدرب ، وكلا الفتوتيين فيهما : أن من كانت جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها القضاء .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/143) : سمعت في برنامج ديني : أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان ، فما الحكم ؟
فأجابوا : " يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، بما في ذلك القدمان يجب سترهما ، وأما الوجه ، فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها ، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة ، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل ،
وبالله التوفيق " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها ، فهذا من باب أنها أخلَّت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها ، فإن الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي ، فلعلَّ الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها قضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلاً يصلي وينقر صلاته ، فقال له عليه الصلاة : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ) *.... ، متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية للجهل ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلاً عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره أن يعيد الحاضر ، فدل ذلك على أن من جهل شيئاً من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضر ، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية ، بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين ، فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح ؛ لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ، ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة ، عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجاً من خلاف بعض أهل العلم ، فهذا حسن " انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14792
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها ، فهذا من باب أنها أخلَّت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها ، فإن الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي ، فلعلَّ الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها قضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلاً يصلي وينقر صلاته ، فقال له عليه الصلاة : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ) *.... ، متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية للجهل ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلاً عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره أن يعيد الحاضر ، فدل ذلك على أن من جهل شيئاً من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضر ، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية ، بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين ، فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح ؛ لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ، ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة ، عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجاً من خلاف بعض أهل العلم ، فهذا حسن " انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14792
والحاصل : أن ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء ،
والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ،
وأما ما مضى من صلوات ، فإنه لا يلزمها قضائها ؛ لأنها معذورة بالجهل .
والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ،
وأما ما مضى من صلوات ، فإنه لا يلزمها قضائها ؛ لأنها معذورة بالجهل .
*أما إذا صلت المرأه وقدميها مكشوفتان!
فقد وجدنا
أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة ،
فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 1046 ) نقل كلامه رحمه الله ، فينظر فيه للفائدة .
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
...
ثانياً :
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
...
ثانياً :
إذا صلت المرأة زمناً بدون أن تستر قدميها ، وهي جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها قضاء الصلوات الفائتة ؛ لأنها معذورة بالجهل ،
وتقضي الصلاة الحاضرة إذا لم يخرج وقتها .
...
وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوتان : الأولى مع أعضاء اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله ، والفتوى الثانية له رحمه الله خاصة من فتاوى نور على الدرب ، وكلا الفتوتيين فيهما : أن من كانت جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها القضاء .
...
وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوتان : الأولى مع أعضاء اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله ، والفتوى الثانية له رحمه الله خاصة من فتاوى نور على الدرب ، وكلا الفتوتيين فيهما : أن من كانت جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها القضاء .
والحاصل : أن ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء ،
والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ،
وأما ما مضى من صلوات ، فإنه لا يلزمها قضائها ؛ لأنها معذورة بالجهل .
والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ،
وأما ما مضى من صلوات ، فإنه لا يلزمها قضائها ؛ لأنها معذورة بالجهل .
ملاحظة: المعلومات الصحية التي ذكرتها الرسالة ..اللجنة غير مسؤولة عن صحتها او عدمها
*
أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عليه، فَقَالَ له: (ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ )فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وعَلَيْكَ، (ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ )قَالَ في الثَّالِثَةِ: فأعْلِمْنِي، قَالَ: (إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ، فأسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ واقْرَأْ بما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ وتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا.)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 6667 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق