السؤال: هل يوجد حديث يدل على صحه هذا الكلام وجزاكم الله خيرا
اذا كان عندك أبناء ذكور علميهم
اذا كان عندك أبناء ذكور علميهم
انه اذا حلق شعره او قصره وهو متوضئ فليتوضأ مره أخرى اذا أراد ان يصلي لان الشعر الذى توضأ عليه من قبل لم يعد موجودا
..............................................................
خلاصة البحث
وكذلك
اختلف أهلُ العِلم في نقْضِ المَسحِ بخَلْع الخُفِّ، أو ظهورِ بَعضِ محلِّ الفرْضِ مِن القَدَمِ، وذلك على قولين:
القول الأوّل: أنَّه ينقُضُ المَسحَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المانِعَ من سراية الحدَثِ إلى القَدَمِ استتارُها بالخفِّ، وقد زال بالنَّزعِ، فسَرى الحدَثُ السَّابِقُ إلى القَدَمين جميعًا؛ لأنَّهما في حُكمِ الطَّهارة كعُضوٍ واحدٍ، فإذا وجب غَسْل إحداهما، وجب غَسْل الأخرى.
ثانيًا: أنَّ الأصل غَسلُ القَدمين، والمسحُ على الخفَّين بدَلٌ، فإذا زال حُكمُ البَدل، رُجِعَ إلى الأصل.
ثالثًا: أنَّنا إذا لم نَقُل بغَسل القَدَمين، لزم من ذلك أن يصلِّيَ بقدَمين لا مغسولَتين ولا ممسوحٍ على خُفَّينِ، هما فيهما حالَ الصَّلاةِ.
القول الثاني: أنَّ خلْعَ الخُفِّ، أو ظهورَ بعض محلِّ الفَرضِ، لا ينقُضُ طَهارَتَه، وليس عليه شيءٌ، ويصلِّي ما لم يُحدِث؛ وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبد الله بن زَيد بن عاصم: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة، فقال: ((لا يَنفتِل- أو لا ينصَرِف- حتى يسمعَ صوتًا، أو يجِدَ رِيحًا ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يوجِبِ الوضوء إلَّا على مَن تيقَّنَ سبَبَ وُجوبِه، وهنا لا يقينَ على إيجابِ الوُضوءِ.
ثانيًا: أنَّ البُرهانَ قد صحَّ بنصِّ السُّنةِ والقُرآن على أنَّ مَن توضَّأَ ومسح على عِمامَتِه وخفَّيه، فإنَّه قد تمَّ وضوءُه، وارتفَع حدَثُه، وجازت له الصَّلاةُ، ولا ينتقِضُ وضوءُه إلَّا ببرهانٍ.
ثالثًا: أنَّ الطَّهارةَ لا ينقُضُها إلَّا الأحداثُ، أو نصٌّ وارِدٌ بانتقاضِها، وخلْعُ الخفَّين ليس حدَثًا، ولم يرِد نصٌّ يُبيِّن أنَّ خلْعَ الخفَّين سببٌ لانتقاضِ الوضوءِ، فصحَّ أنَّه على طهارَتِه، وأنَّه يصلِّي ما لم يحدِثْ.
رابعًا: أنَّ التَّفريقَ في قدْرِ ظُهورِ محلِّ الفرض، فينقُضُ في حالٍ دون حال، هو تحكُّمٌ في الدِّين ظاهِرٌ، وشرْعُ ما لم يأذَنْ به اللهُ تعالى، ولا أوجبَه قرآنٌ ولا سُنَّة، ولا قياسٌ، ولا قَولُ صاحبٍ، وليس هو بالرأيِ الـمطَّرِدِ؛ لأنَّهم يرونَ مرَّةً الكثيرَ
خامسًا: القياسُ على مَن مسَح شَعرَ رأسِه ثم حلَقَه، فإنَّه لا ينتقِضُ وضوءُه بذلك.
وكذلك
من أسئلة هذه السائلة تقول : تقليم الأظافر بعد الوضوء هل يُبطله؟
لا يُبطل الوضوء. تقليم الأظافر بعد الوضوء لا يُبطل الوضوء ، حلق الرأس بالنسبة للرجال بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
وقد استدل بعض العلماء بكون حلق الرأس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء استدل بذلك على أن خلع الخفين بعد الوضوء لا ينقض الوضوء ولا شك أن القول الراجح في مسألة الخفين أن نزعهما لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك والوضوء ثبت صحيحًا بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يُرفع إلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق