السبت، مايو 16، 2015

ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان...)؟

السؤال : هل ماورد هنا صحيح؟


لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة -تأليف عبده محمد- باباً في فائدة تقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان فيصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة القدر عدد خمسة عشر مرة، وكذلك سورة الكوثر مثلها، ويقول في النية: نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة

...............................................
خلاصة البحث


الحمد لله

أولاً :

من ترك صلاة مفروضة حتى خرج وقتها فلا يخلو إما أن يكون قد تركها لعذر كنوم أو نسيان ،

 أو يكون تركها لغير عذر ، 

* فمن تركها لعذر فلا إثم عليه ، ويجب عليه أن يصليها متى استيقظ أو تذكَّر ، 

* ومن تركها عامداً فهو آثم إثماً عظيماً ويلزمه قضاؤها عند كثير من العلماء ، 

واختار آخرون أنه لا يقضيها ، وإنما عليه التوبة والاستغفار والندم والإكثار من العمل الصالح .
وانظر جواب السؤال رقم (13664) .

ثانياً :

ما يروى من أن هناك صلاةً يصليها من ترك صلاة متعمِّداً حتى خرج وقتها لتكون كفارة لفعله : فهو كذب على الشرع ، 

وإليك طائفة من أقوال العلماء في ذلك :

1. قال الشوكاني رحمه الله :
"حديث ( من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنَته ) : هذا موضوع لا إشكال فيه ، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة " صنعاء " في عصرنا هذا ، وصار كثير منهم يفعلون ذلك ! ولا أدري مَن وضعه لهم ، فقبَّح الله الكذابين" انتهى .
" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " ( ص 54 ) .
2. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الصلاة عبادة ، والأصل فيها : التوقيف ، وطلب قضائها وبيانه : تشريع ، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع المستند إليهما ، أو إلى أحدهما ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله : أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها ، أو رغبوا فيها ، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم ، ونقلوها إلينا ، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم ، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم قولاً أو فعلاً ؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة " القضاء العمري " : بدعة في الشرع لم يأذن به الله ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) – متفق عليه - ، وإنما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان لنوم أو نسيان حتى خرج وقته ، وبيَّن لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها ، لا في آخر جمعة من رمضان" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 167 ، 168 ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

...


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق