الأربعاء، أغسطس 24، 2016

الشرب قائمًا


تسأل عن الأحاديث الواردة في المقطع




نشوف من  بعض الناس للأسف في المطاعم ولا في الأماكن العامة يشرب وهو واقف وهذا فيه نهي 

"النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيًا جليلًا يشرب قائمًا "

شافه يشرب وهو واقف " دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو شرب هرٌ معك "
 -لو قطو شرب من هذا الإناء أكنت شاربا ؟ - قال : لا. قال : "شرب شرُ من الهر إنه شيطان قه " 

شنو يعني قه يعني روح واستفرغ كل الذي شربته تخيل 

بل جاء في الحديث قال :عليه الصلاة والسلام  " لو يعلم الشارب قائمًا ما يقع في بطنه  لاستقاء واستفرغ "

 يقول أنس ابن مالك " كان عليه الصلاة والسلام يزجر الذي يشرب قائمًا "- الله كل هذا -!!!

 إي نعم كل هذا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا لعذر لضرورة والضرورات تبيح المحظورات 
لكن ما عندك ضرورة اشرب جالسًا 

طبيًا يقولون يفتت الحصوة ويصل الماء إلى الركبة ولا يؤذي المعدة لما تشرب جالسًا طبيًا !
راح تؤمن بالشيء الطبي لكن وشرعًا وسنةً طبق السنة وابشر بالأجر إن شاء الله تعالى ؟


..................................................................................

خلاصة البحث

* الرجاء قراءة أقوال العلماء في الجمع بين الأحاديث 

أما عن درجة الأحاديث فهذا ما وجدناه بعد البحث

*الحديث الأول

بعد البحث وجدنا

 وفي حديث أبي هريرة قال لما رأى رجلًا قائمًا أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم
(أن يشرب معك الهر) قال : لا  قال( لقد شرب معك من هو شر من الهر وهو الشيطان)
وهذا الحديث اختلف الحفاظ في رفعه ووقفه والأقرب أنه موقوف على من ؟ على  أبي هريرة .





وكذلك وجدنا

عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له : 
(قِه قال لِمَه قال : أيسرُّكَ أن يشربَ معك الهرُّ ؟ قال : لا قال : فإنه قد شرب معك منهو شرٌّ منه الشيطانُ)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 1/337 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الحديث الثاني

لو يعلمُ الَّذي يشرَبُ وهو قائمٌ ما في بطنِه لاستقاء)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 2175 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


*الحديث الثالث

  (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زجر عن الشُّربِ قائمًا .)
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالصفحة أو الرقم: 2024 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الحديث الرابع

(سقَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من زمزمَ .فشرب وهو قائمٌ .) *
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالصفحة أو الرقم: 2027 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أما عن الجمع بين الأحاديث فقد

 ذكر موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ المنجد هذا التوضيح
وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحريم ، وإنما هو محمول على الإرشاد ، وأن الأفضل أن يشرب جالساً ، وأحاديث شرب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً تدل على جواز ذلك .............،
وكذلك
"الأصل أن يشرب الإنسان قاعداً ، وهو الأفضل ، وله أن يشرب قائماً ، وقد فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع" اهـ .
انظري رد الشيخ عبد العزيز الطريفي
الأرجح في ذلك عند العلماء في مسألة الشرب قائمًا أنه خلاف الأولى وهذا هو قول جمهور العلماء إلا أنه لا يأثم الإنسان به وهذا هو الأظهر والأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائمًا من ماء زمزم وكذلك أيضا جماعة من أصحابه


وكذلك وجدنا
( تفريغ جزء من المجلس 12 في شرح الشمائل_المحمدية باب ما جاء في صفة( فاكهة رسول الله:شرب رسول الله)بتصرف طفيف في بعض الدقائق

باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1- حدثنا أحمد ابن منيع أخبرنا هُشيم أخبرنا عاصم الأحول، ومغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم».

2- حدثنا قتيبة ابن سعيد أخبرنا محمد ابن جعفر، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا».

 3- حدثنا علي ابن حجر أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم».

4- حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء، ومحمد ابن طريف الكوفي، قالا: أخبره ابن الفضيل، عن الأعمش، عن عبد الملك ابن ميسرة، عن النزال ابن سبرة قال: «أُتى علي،رضي الله عنه، بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم»، 
ثم قال: «هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل».

5- حدثنا قتيبة ابن سعيد، ويوسف ابن حماد، قالا: أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد، عن أبي عصام، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه،  أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب)، ويقول: «هو أمرأ وأروى».

6- حدثنا علي ابن خشرم : أخبرنا عيسى  ابن يونس، عن رشدين ابن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين».

 7- حدثنا ابن أبي عمر : أخبرنا سفيان، عن يزيد ابن يزيد ابن جابر، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن جدته كبشة رضي الله عنها، قالت: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من فِي قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته».

8- حدثنا محمد ابن بشار : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي : أخبرنا عزرة ابن ثابت الأنصاري، عن ثمامة ابن عبد الله قال: كان أنس ابن مالك رضي الله عنه ، يتنفس في الإناء ثلاثا، قال وزعم أن ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا».

9- حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن : أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن البراء ابن زيد ابن ابنة أنس ابن مالك، عن أنس ابن مالك:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى فم القربة فقطعتها».

10- حدثنا أحمد ابن نصر النيسابوري: أخبرنا إسحاق ابن محمد الفروي : حدثتنا عُبيدة بنت نائل، عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنها ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما» قال: أبو عيسى: وقال بعضهم: عُبيدة بنت نابل.

هذا الباب كما أشرنا آنفًا يعني متمم للباب الذي قبله فالباب الأول :كان يتعلق بصفة الشراب الذي كان يشربه عليه الصلاة والسلام ومر معنا حديث الحلو البارد فيما يتعلق بعموم المشروبات وكذلك ايضًا اغتباطه باللبن إن صح لفظه.



أما هذا الباب فهو يتحدث عن كيفية شربه صلى الله عليه وسلم هل كان يشرب قائمًا هل كان يشرب قاعدًا هل ثبت النهي فإذا ثبت كيف يجمع بينه وبين ما ورد من شربه قائمًا هذا مجموع ما يدور عليه أحاديث هذا الباب.


1- أما الحديث الأول وهو حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري وقد جاء في رواية عند البخاري أن عاصم الأحول قال  إن عكرمه وهو شيخه في حديث آخر غير هذا الطريق يعني حلف أنه ما كان - يعني النبي عليه الصلاة والسلام- يومئذٍ إلا على بعير، لماذا حلف عكرمة ،قال ابن حجر رحمه الله : حلف لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا ، نهى عن الشرب قائمًا ،فكأنه استبعد أن ينهى ثم يفعل ، لكن ثبت هذا مصرحًا به في حديث علي الذي قرأناه قبل قليل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا فما فقه أحاديث الباب :طبعًا 

الباب ورد فيه عدة أحاديث أقواها فيما ثبت أنه شرب قائمًا حديث ابن عياس وحديث علي  أقوى ما في الباب هذا فيما يتعلق بالجواز،
 وأقوى ما ورد في النهي حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي هريرة 
أما حديث أنس فهو زجره صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا 
بل في أمره (من شرب قائمًا أن يستقيء )، نعم . وفي حديث أبي هريرة قال لما رأى رجلًا قائمًا أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم(أن يشرب معك الهر) قال : لا  قال( لقد شرب معك من هو شر من الهر وهو الشيطان) وهذا الحديث اختلف الحفاظ في رفعه ووقفه والأقرب أنه موقوف على من ؟ على  أبي هريرة .

إذًا ما فقه الباب ؟؟؟...

 العلماء اختلفوا فيه على مسالك منهم من جنح إلى الأخذ بالنسخ فرأى أن أحاديث التحريم ناسخة لأحاديث الجواز ، وعلى رأس القائلين بهذا أبو محمد ابن حزم الظاهري ، لماذا رأى أنها ناسخة قال لأن الأصل في الشرب قائمًا ما هو ؟ هاه ؟ الجواز فجعل أحاديث النهي هي الناسخة لأحاديث الجواز فحكم عليها بالنسخ وصرّح بأن الشرب قائمًا حرام ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح وليس مسلك النسخ فرجّح أحاديث النهي ، لاحظوا هو يلتقي في النهاية مع الظاهرية في ( التحريم ) لكن فرق بين النسخ وبين الترجيح ووجه الترجيح عنده أنها أيضًا ناقلة عن الأصل وهو الإباحة- مدري هذا واضح ولـ لا واضح الفرق بين القول بأنه منسوخ وبين الترجيح ...لأن القول بالنسخ يحتاج إلى ماذا ؟ إلى دليل على النسخ لكن ابن حزم يقول إن الدليل عندنا هو أن الأصل في الشرب قائمًا الحِل. الحِل . بينما الذين قالوا بالترجيح قالوا لأن التحريم ناقل عن الأصل إذًا هنا مسلكان ترجيح ونسخ ، المسلك الثالث هو الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائمًا وبين الأحاديث التي تدل على جواز الشرب قائمًا... بعضهم قال بأنه مكروه تزول الكراهه فيه عند الحاجة ومن الحاجة أن يشرب من قربة قائمًا أو برادة لا يستطيع أن يجلس - ما فيه كاس ولا طاسة أو إناء يشرب به ومنهم من قال بل هو جائز مطلقًا بلا كراهه

والقول بالجواز سواءٌ قلنا بالكراهه أو بدونها قول أكثر الصحابة والتابعين وأكثر سلف هذه الأمة وهو الصحيح أنه جائز،
لكن لا ينبغي لمن قدر على الشرب قاعدًا أن يشرب قائمًا 
أما أن يُؤثّم أو يُقال أنه عاصٍ فلا.
.فإن قلت ما جواب الذين يقولون عن الشرب قائمًا بأنه مكروه أوَ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروهًا! سبق أن ذكرنا نماذج لهذا - ايش يكون الجواب عنه كل ما كان هذا سبيله ، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله هل يفعل مكروهًا ؟،...
 النبي صلى الله عليه وسلم مشرّع هو يفعل ذلك لبيان الجواز فيكون مأجورًا من هذه الجهة لأنه بهذا يبين الشريعة بينما في حقنا نحن المكلفين إذا ترجّح لأحدنا أن الفعل مكروه فيلحقه الحكم التكليفي ولا يُقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع الكراهه كلا . واضح؟ بل يُقال فعله لبيان الجواز فيكون مُثابًا ومأجورًا من هذه الزاوية أومن هذه الجهة.

 إذا تبين هذا نأتي على أحاديث الباب :

 حديث ابن عباس قال (شرب من زمزم وهو قائم)هذا دليل من قال بالجواز ودليل من قال إن قيامه كان لحاجة لأنه لو جلس وهو الناس حوله لربما حطمه الناس ولربما تأذى من جلوسه عليه الصلاة والسلام وقد يكون حر وغير ذلك من الأعذار،

2 - الحديث الذي بعده حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده من هو جده عبدالله ابن عمرو ابن العاص 
وقد قال الترمذي رجمه الله عن هذا الحديث إنه حسن ونقل البزِي وابن حجر أنه قال عنه حسن صحيح والراجح في هذه السلسة كما مر معنا أكثر من مرة ما هو؟ أنها من قبيل الحسن.أنها من قبيل الحسن. والحديث كذلك.

3- أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس تكرار للحديث الأول وهو مخرج في الصحيحين.

4-  وأما الحديث الرابع وهو حديث علي رضي الله عنه 

فهو من مفردات البخاري لكن ليس في صحيح البخاري الجملة الأخيرة 

وهي قوله ثم قال (هذا ؤضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل )، 

هذه الجملة ليست في البخاري ،ولو صحت فالمراد بالوضوء هنا أيش ؟ الوضوء اللغوي ، وليس الوضوء الشرعي يعني  المقصود به التنظف، لماذا  لأنه، قال هنا( جِيء ،أو أُتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء) والكوزهو الإناء الذي له عروة أشبه مايكون بالكأس الذي له مقبض أوعروة - أو احنا نقوله له أذن - يقول (فقال وهو في الرحبة)- الرحبة تطلق على المكان المتسع من المسجد ثم غلب الإسم عليها في رحبة الكوفة معروفة رحبة الكوفة فأيًا ما كان فقد كان علي في مكان متسع قال : (فأخذ منه كفا أخذ منه كفًا (فغسل يديه ومضمض واستنشق)- أي أخذ من الماء أي من الكوز هذا بيده( ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه) - لو كان وضوءًا شرعيًا لغسل أيش؟ رجليه ، (ثم شرب منه وهو قائمثم في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه : (يزعم قومٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا ، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا) * *، وبهذا يتضح أيش ؟الشاهد من حديث عليٍ رضي الله تعالى عنه وأرضاه .

5- أما الحديث الرابع (يقصد الخامس) وهو حديث أبي عصام، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه- فإن أبا عصام هذا قال عنه الحافظ ابن حجر (مقبول) - وما مصطلح مقبول عند ابن حجر - يعني عند المتابعة يعني إذا تُوبع فحديثه مقبول فإن لم يتابع قال ابن حجر (وإلا فليّن الحديث) ،وإلا فليّن الحديث ولم أقف على أحد تابعه بهذا ، والذهبي رحمه الله يقول :(إنه صدوق)،إنه صدوق - طيب أي القولين أقرب ؟عندي أن قول الذهبي فيه أقرب ومما يُرجّح قول الذهبي فيه أن الإمام مسلم رحمه الله خرّج هذا الحديث في صحيحه فهذا يسميه العلماء - تقدّم معنا-أيش ؟ (توثيق ضمني) ، أو تقوية على الأقل لحال الراوي ، يقول  : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب)،- هل المعنى أنه يتنفس أي يرد ما في نفسه على الإناء أم المعنى أنه يشرب ثلاث شربات بنفس واحد ، إذًا ما المعنى ؟ خارج الإناء ، طيب خارج الإناء يتنفس ثلاث ولا عشر ولا عشرين ، إذًا يقطع شربه-نعم-وهو يقول هكذا -هاه- ثم يبعد الإناء عن أيش؟ عن فمه حتى لا يحتاج أن يرجع شيء من نفسه أو من ريقه المبتل ببعض بقايا الطعام ونحو ذلك فيقذّر- هاه- الإناء على من يشرب وهل هذا النهي-نعم - قبل أن ندخل في فقهه يقول : «هو أمرأ وأروى». في لفظ مسلم ذكر ثلاث فوائد في هذا النوع من الشرب فقال فيه إنه أيش؟ إنه ...(أروى وأبرأ وأمرأ)ومنه قوله تعالى: ( فكلوه هنيئًا مريئًا )، أروى من الري يعني : يتشربه الجسد وفي قوله أبرأ من البراءة والسلامة أبعد عن أيش ؟ أبعد عن حصول الشرقان ، تضاد النفس مع الماء ونحو ذلك وكذلك أمرأ في عاقبته. كذلك أمرأ  يكون في عاقبته، وفي مذاقه يكون له طعم وهذا الحديث أعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قوله هنا يتنفس في الإناء - يعني يتنفس خارج الإناء إذا شرب وليس المعنى يتنفس فيه وإلا أيش؟ ما استفدنا ووقع في المحذور وقوله هنا (هو أمرأ وابرأ)  قلنا في رواية مسلم إضافه وهي لفظة أبرأ ،  لفظة أبرأ وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يُستحب للإنسان ألا يزيد على  ثلاث. ألا يزيد على ثلاث. فيما يتعلق بإيش ؟  بالشرب في الإناء فإن قطع على اثنين ، فإن قطع على اثنين فلا بأس، انقطع على واحد لابأس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحد الأعلى لماذا ؟ للتنفس في الإناء ولهذا قال كان يتنفس في الإناء ثلاثًا إذا، إذا  شرب ،طيب .

6- وذكر بعده هنا حديث من ؟علي بن خشرم عن عيسى ابن يونس عن رشدين ابن كريب عن ابيه عن ابن عباس وهذا الحديث آفته من ؟رشدين ابن كريب قال عنه البخاري : (منكر الحديث )وايضًا هناك علة أخرى وهي تفرده بهذا الحديث،تفرده بهذا الحديث .وللفائدة :كل راوي يمر بك اسمه رشدين فهو ضعيف كم عندنا في السنة من رشدين؟ اثنين فقط رشدين ابن سعد ورشدين ابن كريب كل من اسمه رشدين فهو ضعيف وهما اثنان رشدين ابن سعد ورشدين ابن كريب. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم):(كان إذا شرب تنفس مرتين) وهذا مخالف للحديث  الذي قبله ولو صح فالمراد أنه يفعل ذلك أحيانًا وإنما سكت عن الثالثة لكونها أيش؟ ضرورة إذا تنفس اثنتين فقطعًا سيكون الثالثة قطعها ، قطعها- يعني أخذًا من ضرورة الحال كما يُقال - ولكن كما سمعتم فهذا الحديث لا؛لا يثبت .

7- أما الحديث الذي بعده وهو حديث ابن ابي عمر العدني  تقدّم معنا  سفيان -من سفيان هنا- سفيان ابن عيينه ، دائمًا شوف- الترمذي غالبًا بل يعني غالبًا إذا روى عن سفيان بواسطة واحده فهو ابن عيينة وإذا روى بواسطتين فهو من؟ الثوري فهو الثوري. يقول عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن جدته كبشة - كبشه هذه ... بنت ثابت أخت حسّان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام ، يقول الحُميدي في روايته لهذا الحديث في مسنده ، ومسند الحُميدي مجموع لم يؤلفه بنفسه لكن يقول كان سفيان ربما قال كبشة وربما قال أيش ؟ كُبيشة - يعني بـ، يعني بالتصغير- وأكثر ذلك يقول كُبيشة قالت: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من فِي قربة معلقة قائما) هذا الشاهد، فقمت إلى فيها فقطعته، وهذا الحديث جاء في روايةٍ عند ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني (تبتغي فم رسول الله صلى الله عليه وسلم )...وعند الطبراني في الكبير (التمس البركة في ذلك) ،(التمس البركة في ذلك
وهذا الحديث أخرجه من أصحاب الكتب الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه ابن حبان والترمذي قال حسن صحيح ،
حسن صحيح غريب وهذا الحديث فيه من الفقه  ما تقدم جواز الشرب قائمًا وأن النهي الوارد وكذلك أيضًا جواز الشرب من فم القربة وأن نهيه صلى الله عليه وسلم... كما في الصحيحين عن اختناث الأسقية  - أي الشرب من أطراف القربة أو من فم القربة أن هذا محمول على الكراهه. الكراهه . وأن فعله صلى الله عليه وسلم هنا لبيان الجواز وأيضًا، وأيضًا إنما نُهي عن اختناث الأسقية لأن هذا عادةً يقذّر الشرب من فم القربة على الآخرين يعني أكثر الناس لا يستحمل أن يشرب من  قربةٍ  مرت على أفواه الآخرين والأفواه فيها ما فيها، لكن لو قدّر أن هذه القربة في البيت وليس في البيت إلا زوجان وبينهما من المودة والمحبة ما يرتفع فيه الاستقذار نقول مكروه ؟ لا .ربما تجد أحدهما أيش ؟يتغزّل بالشرب من فم القربة بعد صاحبه بل قد يكون هذا في هذه الحال أيش ؟مستحبًا . إذًا الشريعة تراعي المعاني. الشريعة  تراعي المعاني. وبهذا جمع النووي وغيره من أهل العلم بين هذا الحديث حديث الباب وحديث النهي عن اختناث الأسقية أنه محمول على ماذا؟ الكراهه.
 لكن لا ينبغي للإنسان إذا كان في مكان عام وهناك إناء كبير موضع الشرب منه، نعم ، موضع الشرب منه واحد مثل ما لو وُضعت هذه العلبه الكبيرة التي تتسع إلى مثلًا كم لتر فيها خمسين أو ثلاثين هذه الكبيرة التي توضع على البرّادات ..عشرين لتر ..هذي ما يشربها الواحد لوحده ،صح ؟! .هذه يُكره أن يأتي الإنسان ويشرب منها ثم يُرجعها لأن هذه قد يشرب بها بعدك لكن مثل هذه العلب الصغيرة هل يُقال إنه يُكره فيها اختناث الأسقية ، يطبق عليها ؟ لا .لا لا يطبق لأن هذه في الغالب يشربها شخص واحد لكن لو قدّر عندنا وحده لتر أو لترين أو ثلاثة يتناوب عليها أكثر من شخص هذه إيش؟ إذا ما وجد الإنسان كوبًا و نحو ذلك فإنه ينبغي أن يبعدها عن فمه حتى لا يقذّرها على غيره والعبرة في ذلك ما هو الضابط هو الإستقذار، الضابط الإستقذار، لأن هذا هو المعنى الملحوظ 
والعلم عند الله تعالى.

8- ثم قال رحمه الله أو ساق رحمه الله حديث ثمامة ابن عبدالله قال( كان أنس يتنفس في الإناء ثلاُثًا) قال وزعم أنس والزعم هنا هو القول المحقق وليس المشكوك فيه لأن الزعم يُطلق في اللغة : على القول المحقق كما يطلق على ماذا؟ على القول المشكوك فيه أو المردود وزعم أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا)

جاء في راوية عند النسائي من طريق قتادة عن أنس (كان يتنفس مرتين أو ثلاثًا ) بالشك 
لكن عند النسائي وقد نص النسائي على أن هذه الرواية ايش؟ خطأ .

والصواب ما في حديث عزرة هنا عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وقد سبق ما فيه من الفقه.

9- أما الحديث الذي يليه ففي سنده البراء ابن زيد ابن ابنة أنس ابن مالك وهذا مجهول ،هذا مجهول ، 

ويغني عنه ما تقدم في حديث.. كبشة بنت ثابت رضي الله تعالى عنها فإن معنى ما فيه هو معنى ما في حديث كبشة.

 10 - أما آخر أحاديث الباب فهو حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقّاص عن أبيها وفي سنده إسحاق ابن محمد الفروي هذا صدوق إلا أنه كُفّ فساء حفظه كما يقول الحافظ في التقريب ، صدوق لكنه كُفّ يعني أصابه العمى فساء حفظه وشيخته في هذا الحديث عُبيدة بنت نائل وعُبيدة هنا بضم العين  ، نص عليه الداراقطني وابن نقطة في الإكمال لأني وجدت بعض الشُراح أو بعض النسخ ضبطها بـ عَبيدة ولا أعلم في الرواة بعد البحث من يُطلق عليه عَبيدة إلا عَبيدة، أيش ؟ السلماني فقط أما بقية الرواة رجالًا ونساءًا فهم ايش ؟بضم العين عُبيدة بنت نائل فهذه مقبولة ما معنى مقبولة إذا تُوبعت فإن لم تُتابع فتبقى على جهالتها وهذه لم تُتابع في هذا الحديث. لم تُتابع في هذا ، لم تُتابع في هذا الحديث. قالت :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائمًا). قال أبو عيسى وقال بعضهم عُبيدة بنت نابل وأكثر الطرق التي راجعتها يسمونها بنت نابل وليس بنت نائل يعني الأقل هو الذي يسميها بالهمز والأكثر هم الذين يسمونها بحرف الباء يُقال بالموحدة  التحتية .

هذا مايتعلق بحديث صفة الشراب ، نتوقف هنا ثم نكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب
  والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


وللمزيد حول الموضوع
وكذلك وجدنا في حكم الأكل واقفًا


- نقل بتصرف يسير-
قال حدثنا العباس بن محمد الدوري هذا ثقة حافظ وهو صديق وتلميذ لابن معين روى عنه كثير من الأسئلة قال أخبرني يوسف بن محمد قال أخبرنا فُليح ابن  سليمان عن عثمان ابن عبد الرحمن عن يعقوب ابن ابي يعقوب عن أم المنذر أم المنذر هذه ،هذه خالة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ،خالة النبي صلى الله عليه وسلم من جهةِ  ،من جهة أبيه قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عليٌ الحديث ...في سنده فُليح ابن سليمان صدوق ولهذا نقول هنا إن الإسناد (حسن). (( دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عليٌ رضي الله عنه ولنا دوالٍ معلقة ))- الدوالي هي العناقيد من البسر تعرفون التمر إذا قُطع من القنوان ، نعم له عدة يعني شماريخ حنا نسميها شماريخ أو عذوق نسيت أن آتي بصورتها هنا لكن لعلها إن شاء الله  تُدرج أثناء المنتجة ...هذه العذوق التي يعني عبارة عن أيش يُسمى ، مدري واضح لكم هذا العرق الذي فيه التمر الذي في أطرافه تمر هذا  يُسمى عذق... واضح وهنا عبرت عنه بقولها رضي الله عنها (ولنا دوالٍ معلقة )وهي العناقيد من البُسر تُعلق خصوصًا أول ما تٌقطف فإذا تمّر التمر هذا أو... أصبح رطبًا بعد أن قُطع وهو في أول ترطيبه يقطعونه حتى  تسري الرطوبة إلى بقية التمر ثم يأكلونه وهذا موجود إلى الآن يُفعل هذا تقول :((فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعليٌ يأكل معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ( مه يا علي فإنك ناقه) مه: يعني اكفف يدك لا تأكل فإنك ناقه يعني توك خرجت من حالة مرضية مازال يعني حديث عهد بمرض وأكل مثل هذا قد يضرك واضح -قال (مه فإنك ناقه )ما اكتملت صحتك بعد قالت 
(فجلس عليٌ والنبي صلى الله عليه وسلم يأكلوفي هذه الجزئية دلالة على جواز الأكل واقفًا بلى كراهة

كيف عرفنا إن الرسول واقف علي جالس وأيضًا قالت (كانت لنا دوالٍ معلقة) الدوال المعلقة هذه والعناقيد المعلقة لا تُطال والإنسان جالس لابد أن يكون واقفًا واضح ؟ يقول قالت( فجعلت لهم سِلقًا وشعيرًا) والسلق هذا نوع من البقل له ورق طويل أكثره ذاهب في الأرض لكن الورق غض وطري فيُأكل أو يُطبخ يعني على طراوته ثم يُؤكل بعد طبخه والشعير مرّ معنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا علي من هذا فأصب) يعني أصب من ماذا من هذا النوع من البقول الذي يُطبخ ورقه ثم يُؤكل (فإنه أوفق لك) ، أنسب لصحتك وعند أبي داوود( فإنه أنفع لك )بدل كلمة (أوفق لك ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بسند حسن كما تقدم 
إلا أن الترمذي في الجامع قال عنه حسن غريب ،حسن غريب 
 ولعلّ وجه الغرابةٍ فيه ما سبق ذكره من أنه من رواية فُليح ابن سليمان رحمه الله تعالى والشاهد منه هنا أولُا : أكل الرطب والثاني ما يتعلق بأكل البقول وفيه أيضًا علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض علوم الطب بعض علوم الطب وهاهنا مسألة تكلم فيها بعض العلماء وأرى أنه لم يُوفق حينما تكلم فيما يتعلق بالطب النبوي. زين . فنفى عنه نفيًا مطلقًا أن يكون فيه جوانب تشريعية فيرى أن الطب النبوي لا علاقة له بالجوانب التشريعية البته يعني بإمكانك يعني بناءً على رأيه ولا يدخل عنده في المأثم ولا في الذنب أن تقول إن هذا التوجيه الطبي النبوي خطأ واضح؟ هذا الثمرة يعني لأنه يرى أن هذا من أمور الدنيا المحضة لا علاقة لها بالتشريع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (أنتم أعلم بأمور دنياكم*** ولكن هذا القول بإطلاق خطأ وإن قال به بعض الأفاضل ومن أشهرهم ابن خلدون صاحب المقدمة لكنه لم يُصب في هذا الإطلاق ولا من قلده من بعض المعاصرين ومن جاء بعدهم حينما قسموا هذا التقسيم سنة تشريعية وسنة غير تشريعية لا . فيُقال ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت فيه جوانب الغيبية نعم أو الخفاء الذي لا يُطلع فيه إلا على الوحي فهذا لا يجوز رده وما قٍيل فيه على أنه رأيٌ طبيٌ يمكن أن يقوله هو صلى الله عليه وسلم ويقوله غيره من الأطباء من المتخصصين في الطب فهذا يُمكن ماذا ؟ أن لا يُقال فيه إنه داخل في ما نُسميه بالحكم التكليفي فمثلًا حينما يُخبر عليه الصلاة والسلام أن ( الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ ) -البخاري ،مسلم- زين . من لم يفهم دلالات اللغة يُخطأ في فهم شفاء من كل داء واضح ؟ وهذا معروف في لسان العرب وأكثر ما يقع يعني كما نبّه عليه الشاطبي وابن تيمية وغيره من أهل العلم أكثر ما يقع الخطأ في تفسير القرآن أو السنة من بعض الناس حينما يجهل طريقة العرب في كلامها واطلاعه ونحو ذلك فيظن أن كل هذه لا تستثني أي مرض لا . تطلق كل ويُراد بها البعض (  تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا )-سورة الأحقاف-25-أليس كذلك .( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ..)-سورة الزمر-62 -لكن ثمة أشياء ليست بمخلوقة وهي موجودة. كذلك في قوله تعالى (وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ)-سورة النمل- 23-هل ملكة سبأ أوتيت من كل شيء المقصود من كل شيء يقوم بها ملكها فكل كلٍ يُفهم حسب سياقه واضح؟ مثلا في العسل لا يجوز رد الحديث على أن هذا رأي نبوي لا .يجب قبوله لكن السؤال متى يوضع العسل في موضعه الصحيح واضح ؟ ما يُؤتى  لمريض مثلًا  بالسكر ويتأثر بالجلوكوز مثلًا أو المواد السكرية  ثم نقول كُل  هذا شفاء لا؟ لازم أن يستخدم العلاج كما هو في موضعه السليم كما أن بعض المرضى يتأثر بالماء والله تعالى يقول (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ) -سورة الأنبياء -30 -فلا يجوز اعطاءه الماء واضح .  إذًا لا بد من التنبه لهذا المعنى وإنما ذكرته  لأن بعض العلماء رحمهم الله قال بهذا وبعض المعاصرين يعني أشهره وأبرزه وهو خطأ منهم غفر الله لهم والمسألة ليس موضع بسطها لكن ذكرت هذا عرضًا .وذكرته لأنه قال( أنفع لك )، ( أنفع لك )ومعلومٌ أن الطب ثمة أشياء معروفة حتى عوام الناس ،  يعرفونها ، يعني العوام عندنا يعرفون أن البندول أو الفيفادول يعرفون أنه مخفف للصداع ولا لا ومسكن للألم تمام . عندنا الأسبرين معروف أنه مسيّل ومعروف أنه يُعالج بعض الأشياء هناك أدوية يعني كما يٌقال من المشترك العام بين الناس حتى على مستوى العالم وهناك  لا أشياء تحتاج إلى طب وفهم فما كان من الأشياء الخاصة التي لا يُطلع فيها إلا على وحي أو كذلك أيضًا موافقة لأقوال الطب فلا يصح ردها هنا بحجة أنها غير داخلة في السنة التشريعية .




* 
"سَقَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وهو قَائِمٌ قالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ ما كانَ يَومَئذٍ إلَّا علَى بَعِيرٍ."
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1637 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1637)، ومسلم (2027)
شروح الأحاديث
نَقَلَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم ما رَأوْه مِن أفعالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأقوالِه في حَجَّةِ الوَداعِ.
وفي هذا الحَديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَقى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ماءِ زَمزَمَ، فشَرِبَ مِن ذلك الماءِ وهو قائِمٌ.ثم يَحكي عاصِمٌ، أحَدُ رُواةِ الحَديثِ، أنَّ عِكرِمةَ، مَولى ابنِ عبَّاسٍ، حَلَفَ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان راكِبًا بَعيرَه عِندَما شَرِبَ. قيل: إنَّ حَلِفَ عِكرِمةَ مِن قَبيلِ ما عَلِمَ مِن نَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الشُّربِ قائمًا، وأيضًا فإنَّ كَلامَ عِكرِمةَ له وَجهٌ يَستقيمُ مِن لَفظِ الحَديثِ؛ وهو أنَّ الرَّاكبَ على بَعيرٍ إذا وَقَفَ على شَيءٍ فإنَّه يُقالُ له: قائِمٌ، ويُقالُ له: واقِفٌ، بمَعنى أنَّه كان راكبًا عليها، وهي قائمةٌ، وعليه فقد لا يُفيدُ الحَديثُ ما دَلَّ عليه ظاهِرُه مِن أنَّه شَرِبَ قائمًا على رِجلَيْه، بل قد يكونُ جالِسًا على بَعيرِه.
ولكِنْ وَرَدَ في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه شَرِبَ قائمًا، وقال: رَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَعَلَ كما رَأيْتُموني فَعَلتُ. وهذا قَولٌ صَريحٌ في شُربِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائمًا على رِجلَيْه، ولَعلَّ ذلك لِبَيانِ الجَوازِ.
وفي الحَديثِ: جَوازُ الشُّربِ قائمًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* *

"أتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه علَى بَابِ الرَّحَبَةِ، فَشَرِبَ قَائِمًا فَقالَ: إنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أحَدُهُمْ أنْ يَشْرَبَ وهو قَائِمٌ، وإنِّي رَأَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَ كما رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ."
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5615 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المصدر : الدرر السنية- الموسوعة الحديثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله
أولا :
  ***

الأحاديث الواردة في قصة " تأبير النخل " كثيرة 
كما يقول البزار : " رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم : أنس ، وعائشة ، ورافع بن خديج ، وجابر بن عبد الله ، ويسير بن عمرو " انتهى من " البحر الزخار " (3/154) .
ونحن نذكرها هنا مع بيان ألفاظها وتخريجها :
الحديث الأول :ولفظه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم النهي عن تأبير النخل ، وإنما أخبرهم بالظن ، فعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : ( مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ ) فَقَالُوا : يُلَقِّحُونَهُ ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا ). قَالَ فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : ( إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) .
رواه كل من أبي عوانة وإسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه .
أخرجه مسلم في " صحيحه " (رقم/2361)،...

الحديث الثاني :ولفظه قريب من الحديث الأول ، لا يشتمل على جزم النهي ، وإنما على الظن منه عليه الصلاة والسلام .
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : " قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ ، يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ ، فَقَالَ : ( مَا تَصْنَعُونَ ؟ ) قَالُوا : كُنَّا نَصْنَعُهُ ، قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا ) ، فَتَرَكُوهُ ، فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ ، قَالَ : فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ) قال عكرمة : أو نحو هذا ) .
رواه مسلم في " صحيحه " (حديث رقم/2362)، ...
الحديث الثالث :ولفظه هو المشتهر بين الناس ، جاء معناه في آخر الحديث السابق ، وهو قوله : ( أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ) أو ( إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ ) .
رواه كل من عفان ، والأسود بن عامر ، وعبد الصمد ، ومحمد بن كثير العبدي عن حماد بن سلمة ، ورواه حماد من طريقين : عن ثابت ، عن أنس بن مالك وعن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ : ( لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ ) ، قَالَ : فَخَرَجَ شِيصًا ، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ : ( مَا لِنَخْلِكُمْ ؟ ) قَالُوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ) .
أخرجه مسلم في " صحيحه " (حديث رقم/2363)،..
الحديث الرابع :...


ثانيا :

الخلاصة : أن أصل القصة صحيح بلا شك ، ولكن الاختلاف الوارد في ألفاظها يدل على أن بعض الرواة نقلوا فيها المعنى وليس النص النبوي ، كما قال العلامة محمد رشيد رضا في " تفسير المنار " (7/426): " اختلاف الألفاظ يدل على أنها رويت بالمعنى " انتهى....

ولو طلب منا أن نختار إحدى هذه الألفاظ ونرجح بينها ، لاخترنا اللفظ الأول منها ، الذي رواه سماك بن حرب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، إذ هو الذي يغلب على الظن أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لدليلين :
الدليل الأول :
أنه اللفظ الذي قدّمه الإمام مسلم في " صحيحه "، وقد قال العلامة المعلمي رحمه الله :
 " عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها ، يقدم الأصح فالأصح " انتهى من " الأنوار الكاشفة " (ص29) ...


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق