السؤال:وصلتني هذه الرساله عن طريق الواتس اب هل يصح الحكم الذي ذكر فيها ؟ وجزاكم الله خير.
حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق يجمع أكثر العلماء ان هذا الفعل لايجوز شرعا وحرام فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى )) رواه الامام احمد المعنى: أن الإنسان اذا أراد أن يبيع ذهبا بذهب آخر لاحد الأشخاص فلا بد أن يكون الذهب متماثلا متساويا في الوزن مثلا بمثل او ان زاد فيبيع ثم يقبض الثمن ثم يشتري ذهبًا اخر لكن أن يبيع ذهبا بذهب وزيادة من النقود ويدفع الفرق فلا يجوز والطريق الشرعي هو أن يبيع الذهب الموجود معه ويقبض ثمنه كأنك بتبيع عادي جدا وبعد استلام نقودك ....اشتري جديدا وعليك دفع ثمن ماتم شراؤه وعلى من وقع في هذا الخطأ التوبة والاكثار من الاستغفار والاعمال الصالحه لان الوقوع في هذا الفعل من الربا والربا من الموبقات السبع ومن اشد الكبائر هذا
والله اعلم.
...................................................
خلاصة البحث
تم توجيه السؤال السابق إلى موقع الإسلام سؤال وجواب فكانت
الاجابة:
الحمد لله
بيع ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر القديم بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد .
والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بماله، وإذا زاد فلا حرج ،
المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة .
فما ذكر في هذه الفتوى صحيح .
وينظر السؤال رقم (243147)
والله تعالى أعلم
.............................................
والحديث
وجدناه بهذه الصيغة عند مسلم
(الذَّهَبُ بالذَّهَبِ. والفِضَّةُ بالفِضَّةِ. والبُرُّ بالْبُرِّ. والشَّعيرُ بالشَّعيرِ. والتَّمرُ بالتَّمرِ. والمِلحُ بالمِلحِ. مِثلًا بمِثلٍ. يَدًا بيَدٍ. فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقد أربَى. الآخِذُ والمُعطي فيهِ سَوَاءٌ.وفي رواية : الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثلًا بمِثلٍ. فذَكَرَ بمِثلِهِ.)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1584 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكذلك
( نهانا رسولُ اللهِ عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ ، والفضةِ بالفضةِ ، والتمرِ بالتمرِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشعيرِ بالشعيرِ ، قال أحدُهما : والمِلْحُ بالمِلْحُ . ولم يَقُلْه الآخرُ : إلا سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بمِثْلٍ . قال أحدُهما : مَن زادَ أو ازدَادَ فقد أربى ، ولم يَقُلْه الآخرُ : وامرَنا أن نَبِيعَ الذهبَ بالفضةِ ، والفضةَ بالذهبِ ، والبُرَّ بالشعيرِ ، والشعيرَ بالبُرِّ يَدًا بيدٍ كيف شِئْنا.)
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4575 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق