السؤال : السلام عليكم مامدى صحة هذا ؟.
لمن يشمئز من القطط و يكره دخولها البيت :
عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : " يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه " .
القطط لها قيمة خاصة في ديننا و معاملتنا لها يجب أن تكون بكل حب و قبول
فرسولنا ﷺ قال : (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) ️
فرسولنا ﷺ قال : (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) ️
..................................................
خلاصة البحث
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم توجيه هذا السؤال فكانت الإجابة
فـــــــ حديث:
(يا أنس، إن الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئا ولن ينجسه)
(يا أنس، إن الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئا ولن ينجسه)
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير،
قال الهيثمي: (وفيه عمر بن حفص المكي، وثقه ابن حبان، قال الذهبي: لا يدرى من هو).
وحديث
أبي قتادة أن رسول الله قال:
أبي قتادة أن رسول الله قال:
(إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم).
أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
أجاب/د. هشام الحلاف
أما أكلُ القططِ من الطعام أو شربها من الماء فإنه لا ينجسه لما ورد في سنن أبى داود ( 69 ) وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال :
"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " .
وفي رواية له ( 68 ) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ :
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ
وصحح الروايتين : البخاري والدارقطني وغيرهما * كما في " التلخيص لابن حجر " ( 1 / 15 ) .
*
عَن كَبشةَ بنتِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ، وَكانَت تَحتَ ابنِ أبي قتادةَ أنَّ أبا قَتادةَ دَخلَ علَيها فسَكَبتُ لَهُ وَضوءًا فجاءَت هرَّةٌ تَشرَبُ مِنهُ فأصغَى لَها أبو قَتادةَ الإناءَ حتَّى شَرِبَت قالَ كَبشةُ : فَرآني أنظرُ إليهِ فقالَ : أتَعجَبينَ يا بِنتَ أَخي قالَت : فقُلتُ : نعَم فقالَ :
إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ : (إنَّها ليسَت بنَجسٍ إنَّها منَ الطَّوَّافينَ عليكُم والطَّوَّافاتِ)
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم: 1/245 | خلاصة حكم المحدث : جود مالك هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره | انظر شرح الحديث رقم 115846
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم: 1/245 | خلاصة حكم المحدث : جود مالك هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره | انظر شرح الحديث رقم 115846
ثانياً :
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " . رواه البخاري ( 3140 ) ومسلم ( 2242 ) .
خشاش الأرض : حشرات الأرض وهوامها كالفأرة .
فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض .
ثالثاً :
ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها ، حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه حتى اختلف العلماء باسمه إلى قرابة ثلاثين قولاً. قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " : والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر ولم يختلف أحد منهم أنه أبو هريرة .
...
والله أعلم .
وكذلك وجدنا عن تربية وشراء القطط
السؤال
أريد أن أعرف حكم شراء قطة ، وتربيتها كحيوان أليف ، حيث لم أتمكن من الحصول على قطة كهدية ، أو من خلال التبني ، ولا يوجد عندنا قطط شوارع ، والنوع الذي أريده من القطط لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الشراء كوني أعيش في دولة غربية .
وكانت الاجابة
الحمد لله
أولاً :
لا بأس باتخاذ القطط في البيوت ، وتربيتها والعناية بها ، وقد كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يُعنى ببعض القطط حتى لُقِّب بها .
عن عبد الله بن رافع، قال: قلت لأبي هريرة : لم كُنِّيت أبا هريرة؟
قال: "كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة ، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها ، فكنوني أبا هريرة". رواه الترمذي (3840) ، وحسنه الحافظ في الإصابة (13/30).
قال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح". انتهى من "الأوسط" (10/27).
وينظر جواب السؤال (7004) ، (227724) .
ثانياً:
الذي عليه عامة العلماء – ومنهم المذاهب الأربعة – إباحة شراء القطط الأليفة وبيعها.
قال الإمام النووي : " بَيْعُ الْهِرَّةِ الْأَهْلِيَّةِ : جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا ... وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ... وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، والحكم ، وحمَّاد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، واسحق ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ". انتهى من "المجموع شرح المهذب" (9/229).
وقال أيضا : " فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ ، وَبَاعَهُ : صَحَّ الْبَيْعُ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا .
هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ العلماء كافة . إلا ما حكى ابن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ". انتهى من "شرح صحيح مسلم" (10/233).
واستدلوا للجواز بما روى مسلم (2619) عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرٍّ ، رَبَطَتْهَا ؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا ) .
قالوا : الأصل في اللام أنها للملك ، أي قوله : ( هرة لها ) ، وما كان مملوكا منتفعا به ، جاز بيعه . ينظر: " كشاف القناع " (3/ 153).
وذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى تحريم بيع الهر أو شرائه .
واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه (1569) من طريق مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟
قَالَ: (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ) .
والسنور : هو الهر ( القط ) .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وبذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد ، وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد .
وهو الصواب ، لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ؛ فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه : فبيعه باطل ، وإلا ؛ فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة :
الأول : أن الذي ثبت هو تحريم بيع الكلب ، وأما لفظ "السنور" الوارد في الحديث فهي زيادة ضعيفة .
قال ابن رجب : " وهذا إنّما يُعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير ، وقد استنكر الإمامُ أحمد رواياتِ مَعْقِلٍ عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابنِ لهيعة، وقد تُتُبِّعِ ذلك، فوُجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله". انتهى من "جامع العلوم والحكم" ص 418.
قال الترمذي : " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، وَلاَ يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ". انتهى من "سنن الترمذي" (2/ 568)
وقال أبو عوانة : " فِي الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نَهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ: فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا". انتهى من "المستخرج" (12/ 336)
وقال ابن عبد البر : " كل ما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة : فثمنه جائز في النظر؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له ، مما لا معارض له فيه ، وليس في السنور شيء صحيح ، وهو على أصل الإباحة ". انتهى من "التمهيد" (8/ 403)
الثاني: أن المراد بالحديث : " السنور الوحشي" ، وليس القطط الأليفة .
قال الخطابي: " إنما كُره ... لأنه كالوحشي الذي لا يُملك قياده ، ولا يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ، ثم يكاد ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأوادي ، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه. فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به". انتهى من "معالم السنن" (3/130)
وقال الشيخ ابن عثيمين : " اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً ". انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 114).
الثالث : أن النهي للكراهة ؛ لأن الشرع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيعها .
قال الدميري في "حياة الحيوان" (1/ 577): " وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب". انتهى
وقال ابن رجب رحمه الله : "ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه ، ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة ، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية ، فهي مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة ، فلذلك زجر عن أخد ثمنها " انتهى من "جامع العلوم والحكم" ص 418.
والحاصل:
أن هناك شكًّا في صحة الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور ، ولو صح ، فإنه يُحمل على المحامل
التي ذكرها الجمهور ، ومنها التنزيه ، فكأن الشارع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيع.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (181675).
مع أننا ننبه هنا إلى خطأ ما يفعله كثير من الناس ، ممن يعتنون باقتناء القطط ونحوها
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (181675).
مع أننا ننبه هنا إلى خطأ ما يفعله كثير من الناس ، ممن يعتنون باقتناء القطط ونحوها
من الحيوانات ، خطئهم في المبالغة بشرائها بأثمان باهظة ، ثم التكلف الشديد في العناية بها ،
وطعامها ، وعلاجها ... ، مما يخرج بالأمر عن حد التوسط والاعتدال ، والنفقة اليسيرة المعقولة، إلى التكلف ،
والإسراف ، والتبذير فيما ليس فيه كبير فائدة ، وإضاعة المال في وجوه الباطل ، والمباهاة والتفاخر ، والعبث الباطل .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (22373) .
والله أعلم .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (22373) .
والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق