ما مدى صحة الحديث في الرساله جزاكم الله خيرا
الحمامات العامة للنساء..
للجاكوزي والمساج والتنظيف
كثرت الحمامات في النوادي الصحية
والصالونات النسائية
وحرصاً منا على حكم الشريعة الإسلامية
في هذا الموضوع فإننا قمنا بالبحث
عن حكم ارتياد هذه الحمامات فكان
سؤالا للشيخ ابن عثيمين عن ذلك
وكان جوابه:
🔻من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عله وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين
أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)
من حديث
أم الدرداء رضي الله عنها
أم الدرداء رضي الله عنها
قالت :خرجت من الحمام
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال (من أين يا أم الدرداء ؟)
قالت : من الحمام .
فقال صلى الله عليه وسلم
( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها
في غير بيت أحد من أمهاتها ،
إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ).
🌹فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين
ربها جل وعلا .
وثبت أيضا من حديث
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله)
أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع :( صحيح ).
رابط الفتوى كاملة http://www.libyanyouths.com/vb/t74165.html
🔻🔻أخواتي الغاليات انشروا هذه الفتوى
فكثير من النساء لا تعلم حرمة هذا الأمر
ولم تسمع عن هذه الأحاديث ،، جزى الله خيراً
كل من ساهمت في توعية نساء المسلمين.
فالنساء تساهلن حتی في كشف العورة المغلظة بحجة النظافة ونحوه سواءً باستخدام الحلاوه أو بجهاز الليزر وغيره ولم يقتصر الأمر علی الحمام بل تعداه إلى ما نخشی معه
أن يعمنا الله بعقاب]
وأهيب بالأخوات الداعيات وطالبات العلم
نشر الوعي حول ظاهرة التنظيف بالليزر
وما فيها من إغضاب لله
💎لنتقي فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منا خاصة
💎ومعذرة إلى ربنا
💎ولعل الله ينجي منا من ينهی عن السوء ويأخذ الظالمين ومن أراد إشاعة الفاحشة
في مجتمعنا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
.................................................................
خلاصة البحث
وجدنا بعد البحث
وجدنا بعد البحث
خرَجتُ منَ الحمَّامِ فلقِيَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ" مِن أينَ يا أمَّالدَّرداءِ ؟ قالَت : منَ الحمَّامِ فقالَ والَّذي نَفسي بيدِهِ ما منَ امرَأةٍ تضعُ ثيابَها فيغيرِ بيتِ أحَدٍ من أمَّهاتِها إلَّا وَهيَ هاتِكَةٌ كلَّ سترٍ بينَها وبينَ الرَّحمنِ"
الصفحة أو الرقم: 68 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
"ما من امرأةٍ تنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِها ؛ إلا هتَكَتْ ما بينَها وبينَ اللهِ مِن سِترٍ"
الصفحة أو الرقم: 3442 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم
وكذلك
" أيُّما امرأةٍ وضعَتْ ثيابَها ، في غيرِ بيتِ زوْجِها فقَدْ هتَكَتْ سِتْرَ ما بينها وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ "
الصفحة أو الرقم: 2710 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكذلك
عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَيها ، فَقَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنْ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ؟! سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :( أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ )
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه
وكذلك وجدنا عن حكم خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/224) :
" مراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه تُرى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك
وعلى هذا ، فــــلا حرج على المرأة إذا وضعت ثيابها خارج بيتها لحاجة وكانت تأمن من اطلاع أحد على عورتها ، كبيت أمها أو أختها أو النوادي النسائية المغلقة ، أو محلات التجميل التي لا يدخلها إلا النساء ... ونحو ذلك .
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :( أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ )
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه
وكذلك وجدنا عن حكم خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/224) :
" مراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه تُرى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك
وعلى هذا ، فــــلا حرج على المرأة إذا وضعت ثيابها خارج بيتها لحاجة وكانت تأمن من اطلاع أحد على عورتها ، كبيت أمها أو أختها أو النوادي النسائية المغلقة ، أو محلات التجميل التي لا يدخلها إلا النساء ... ونحو ذلك .
وكذلك وجدنا السؤال
ومن الإجابة
إذا أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي ، فقد روى الترمذي (2801) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وحليلته أي زوجته ....
وأما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، فيجوز لها دخول الحمام الشعبي للضرورة مع التحفظ والاستتار .
قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380) .
"من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يدخلِ الحمامَ بغير إزارٍ، ومن كانيؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يُدخِلُ حليلتَه الحمامَ، ومن كان يؤمن باللهِ واليومِالآخرِ ؛ فلا يجلسْ على مائدةٍ تُدار عليها الخمرُ ."
الصفحة أو الرقم: 4403 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق