السؤال :تسأل عن صحة الأحاديث الواردة في هذا السؤال
ما هو الوقت المحدد في عدم خروج الأطفال قبل المغرب بساعة أو قبلها بنصف ساعة؟وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوقت المحدد لعدم إخراج الأطفال هو عند غروب الشمس أو قبيل الغروب بقليل، وليس قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة، ويستمر المنع حتى تذهب شدة الظلمة وهي الوقت الذي بين المغرب والعشاء، وهذا هو المستفاد من مجموع الأحاديث في هذا الباب وشرح العلماء لها.
فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ. الحديث رواه البخاري و مسلم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: قَوْله : جُنْح اللَّيْل هُوَ ظَلَامه, وَيُقَال: أَجْنَحَ اللَّيْل أَيْ: أَقْبَلَ ظَلَامه. فَكُفُّوا صِبْيَانكُمْ أَيْ: اِمْنَعُوهُمْ مِنْ الْخُرُوج ذَلِكَ الْوَقْت. انتهى.
وقال الشبيهي الإدريسي في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ: أي أوله عند غروب الشمس. انتهى.
وقد وردت رواية أخرى أوضح في بيان الوقت المحدد لمنع الأطفال وأنه عند الغروب، وهي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. رواه مسلم.
قال النووي: الْفَوَاشِي كُلّ مُنْتَشِر مِنْ الْمَال كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا, وَفَحْمَة الْعِشَاء ظُلْمَتهَا وَسَوَادهَا، وَفَسَّرَهَا بَعْضهمْ هُنَا بِإِقْبَالِهِ وَأَوَّل ظَلَامه، وَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِب نِهَايَة الْغَرِيب، قَالَ: وَيُقَال لِلظُّلْمَةِ الَّتِي بَيْن صَلَاتَيْ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء: الْفَحْمَة، وَلِلَّتِي بَيْن الْعِشَاء وَالْفَجْر الْعَسْعَسَة. انتهى.
فعلى هذا، يبدأ وقت المنع من غروب الشمس حتى دخول وقت صلاة العشاء، فإذا ذهب هذا الوقت فلا حرج في خروج الأطفال، وهذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الندب والإرشاد عند أكثر العلماء، كما نص عليه جماعة من أهل العلم، منهم: ابن مفلح في الفروع، والحافظ ابن حجر في فتح الباري.
ولمزيد من الفوائد حول هذا الموضوع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 61192 ، 6978، 18698.
والله أعلم.
..................................................................
خلاصة البحث
الحديث الأول
⚪صحيح
إذا كان جُنحُ الليلِ ، أو أمسَيتُم ، فكُفُّوا صبيانَكم ، فإنَّ الشياطينَ تنتَشِرُحينئذٍ ، فإذا ذهبَتْ ساعةُ الليلِ فخَلُّوهم ، وأَغلِقوا الأبوابَ واذكُروا اسمَ اللهِ ، فإنَّ الشيطانَ لا يَفتَحُ بابًا مُغلَقًا .
الحديث الثاني
⚪صحيح
لا ترسِلوا فَواشيَكُم وصبيانَكُم إذا غابتِ الشَّمسُ حتَّى تذهبَ فحمةُ العِشاءِ ، فإنَّ الشَّياطينَ تنبعِثُ إذا غابتِ الشَّمسُ حتَّى تذهبَ فحمةُ العِشاءِ
الصفحة أو الرقم: 2013 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكذلك
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير
والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا ، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي
هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان ، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة
من إيذائه ، فلا يقدر على كشف إناء ، ولا حل سقاء ، ولا فتح باب ، ولا إيذاء صبي
وغيره إذا وجدت هذه الأسباب ، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند
دخول بيته قال الشيطان : ( لا مبيت ) أي : لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء ،
وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله : ( اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما
رزقتنا ) كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان ، وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في
الأحاديث الصحيحة .
وفى هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع ،
ويلحق بها ما في معناها ، قال أصحابنا : يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر
ذي بال ، وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي بال ، للحديث الحسن المشهور فيه .
قوله ( جنح الليل ) هو بضم الجيم وكسرها ، لغتان مشهورتان ،
وهو ظلامه ، ويقال : أجنح الليل : أي : أقبل ظلامه ، وأصل الجنوح الميل .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فكفوا صبيانكم ) أي : امنعوهم
من الخروج ذلك الوقت .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن الشيطان ينتشر ) أي : جنس
الشيطان ، ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرتهم حينئذ
. والله أعلم " انتهى.
" شرح مسلم " (13/185)
وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
" في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري : ( إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم ) ثم جاء فيه : ( وأطفئوا مصابيحكم ) فهل هذا الأمر للوجوب ؟ وإن كان للاستحباب فما هي القرينة الصارفة له عن الوجوب ؟
فأجابت :
" هذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الندب والإرشاد عند أكثر العلماء ، كما نص عليه جماعة من أهل العلم ، منهم : ابن مفلح في " الفروع " (1/132) ، والحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (11/87) والله أعلم " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (26/317)
وكذلك للمزيد حول الموضوع انظري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق