الخميس، يونيو 19، 2014

ما صحة حديث: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا‎


السؤال: لو سمحتوا مامعنى هذا الحديث اريد توضيح اكثر هل بعد 15شعبان ﻻيسن صيامه





.............................................................................

خلاصة البحث


هناك تفاصيل نرجو الإطلاع عليها

جاء في ذلك أيضًا حديثُ رواه الإمام أحمد وكذلك أيضًا جاء في السنن عند  أبي داوود وغيره  من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا))
وهذا فيه نهي عن الصيام بعد نصف شعبان الثاني فهذا أيضًا لايثبت قد أعله غير واحد من العلماء أعله سفيان وأعله كذلك الإمام أيضًا أحمد 
وأعله أيضًا يحي بن معين وأيضًا عبد الرحمن ابن مهدي وكذلك ايضًا النسائي 
بل قال الإمام أحمد رحمه الله  لم يروي العلاء ابن عبدالرحمن عن أبيه حديث أنكر من هذا وذلك لشدة نكارته من جهة لفظه وكذلك معناه
من جهة معناه باعتبار أنه يخالف ماجاء  النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله ولو قيل بأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثره 
فإنه لايمكن أن يكون أكثر الصيام إلا بصيام  مازاد عن النصف
إذًا فلابد أن يتخلله شئ من الصيام أيضًا الذي يكون بعد النصف من شعبان 
ويعرض كذلك ايضا ماجاء في  الصحيح  في قول النبي عليه الصلاة والسلام
قال (( لاتقدموا رمضان بصوم يوم أويومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه ))
يعني أنه إذا كان للإنسان عادة فإنه لاحرج عليه أن يصوم فبهذا نعلم أن الحديث منكر من جهة الإسناد ومنكر أيضًا  من جهة المتن والأئمة على رده وعدم العمل به

وثابت في ذلك هو مايتعلق بصيام شعبان بمجموعه أو ربما كله لاحرج على الإنسان في ذلك 

باعتبار أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام  هذا في حديث عائشة عليها رضوان الله  ، وهل يتفاضل شعبان من جهة أوله وآخره باعتبار أن الإنسان إذا صام في أوله أو صام في أوسطه أوصام في آخره هل التفاضل في ذلك موجود نقول حكمه من جهة الفضل واحد ولكن مانهى الشارع عنه و هو أن يتقدم الإنسان صيام رمضان بيوم أويومين دل الدليل على النهي إلا لمن كان له عادة  ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له عادة بالصيام أن يصوم مثلاً يوم الأثنين والخميس فوافق نهاية الشهر أو أن يصوم الإنسان له عادة أن يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فكان من عادته أن يؤخرها في آخر الشهر فإنه لاحرج عليه أن يصوم ذلك باعتبار أنها عادة لايريد من ذلك إشراك الفريضة بشئ من النافلة مما يتعبدها.






وكذلك 

 مسألة الصيام بعد النصف من شعبان يقول الشيخ خالد المصلح

يجوز صومه  قضاءً ويجوز صومه نفلاَ





وكذلك 

اقتبسنا جزءين من تعليق الدكتور عمر المقبل على الحديث 
النهي عن صيام يوم النصف من شعبان  وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام............................،
..........................................
والظاهر – والله أعلم – هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
الأول: لكونهم أعلم ممن صحّحه.
الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه،  كحديث أبي هريرة،  وعائشة،  وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم،  ومما يقوي هذا – أعني ضعفه – أن الإمام مسلماً – رحمه الله – كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه،  عن أبي هريرة كثيراً،  فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي – كما سبق نقل كلامه – إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
وبناء عليه يقال: إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم، وليس 
للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.








(لا تقْدُموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومينِ . إلا رجلٌ كان يصومُ صومًا ،فلْيصمْه)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1082 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق