السؤال: هل هذا الحديث صحيح
المقالات
الجواب:
نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحتَجِمُ على هَامتِه وبينَ كتِفَيْه ويقول : "مَنِ اهْرَاقَ مِنْ هذه الدّمَاءِ فلا يَضُرُّه أنْ لا يَتداوَى بشَىء لشَىء" . رواه أبو داود وابن ماجه
على هامته أي رأسه والمراد بالرأس هنا ما عدا النقرة
*وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحتجِمُ في الأخْدَعَيْن والكَاهِلِ، وكان يحتجِمُ لسَبْعَ عشْرَةَ وتِسْعَ عشْرَةَ وإحْدَى وعِشرِيْنَ. رواه الترمذي والحاكم والطبراني
الأخدعان عِرْقان في مَحلّ الحِجامة منَ العُنق، وهما في جانبي العنق قد خفيا وبطنا
والكاهل هو مقدَّم أعْلى الظَّهْر مما يَلِي العنُق وهو الثلُث الأعلى وفيه سِتّ فقَرَات ، وقيل ما بين الكتفين، وقيل مَوصِل العُنق ما بين الكتِفين.
وقال عليه الصلاة والسلام :" إذا اشْتدّ الحرُّ فاستعِيْنُوا بالحِجامة لا يَتبَيَّغِ الدمُ بأحَدِكُم فيَقتُلَه ". رواه الحاكم
قوله: "فاستعينوا بالحجامة" أي على دفع أذاه لغلبة الدم حينئذ، قوله :" لا يتبيغ" أي لئلا يَهِيْج
وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يَحتجِمُ في رأسِه ويسَمّيْها أمَّ مُغِيْث. رواه الخطيب البغدادي
*وقال عليه الصلاة والسلام:" احتجموا لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين، لا يتبيغْ بكم الدمُ فيقتلَكم ". رواه البزار وأبو نعيم.
الحجامة ركن من أركان الشفاء ، وقال الإمام أحمد تكره الحجامة السبت والأربعاء.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" منِ احتَجم يومَ الأربعاءِ أو يوم السّبتِ وأصابَه برَص فلا يلوْمَنّ إلا نفسَه" .
وعن أبي عمر محمد بن جعفر بن مطر النيسابوريّ قال قلتُ يومًا إن هذا الحديث ليس بصحيح فافتصَدت يوم الأربعاء فأصابني البَرص فرأيت رسول الله في النوم وشكوت إليه حالي فقال إياك والاستهانة بحديثي فقلت تبتُ يا رسول الله. فانتبهت وقد عافاني الله وذهب ذلك عني .
وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي عليّ مهران بن هَرْوٍ الحافظ الهازِجيّ قال سمعت أبا مَعين الحسين بن الحسن الطبريَ يقول أردت الحجامة يوم السبت فقلت للغلام ادع الحجام فلمّا ولّى الغلام ذكرت خبر النبي : من احتجم يوم السبت ويومَ الأربعاء فأصابه وضَحٌ فلا يلومنّ إلا نفسه" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وعبدالرزاق في مصنفه. قال فدعوت الغلام ثمّ تفكّرت فقلت هذا الحديث في إسناده بعضُ الضّعْف فقلت للغلام ادع الحجام لي فدعاه فاحتجمت فأصابني البرَص، فرأيت رسول الله في النوم فشكوت إليه حالي فقال إياك والاستهانة بالحديث، فنذرت لله لإنْ أذهَب اللهُ ما بي من البرص لن أتهاون في خبر النبي صحيحا كان أو سقيما فأذهب الله عني ذلك البرص اهـ.
الرسول احتجم في رأسه وفي يديه وبين كتفيه.
من احتجم فليحتجم يوم الخميس أو يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فإنه يوم دفع الله فيه عن أيوب البلاء وضرّه به يوم الأربعاء، ويتجنب الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت، والحجامة على الريق أمثل، وهذا للحجامة والفصد.
الوَضَح برصٌ
الفصد شقّ العِرق
الحجامة من الحَجْم الذي هو البَدَاء أي الظّهور لأن اللحم ينتبِر
ماصحه هذه الاحاديث الله يرحم والديكم ويعلي شأنك ويعزكم
*باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب الحجم في السفر والإحرام، قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم) كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه موصولا عن عبيد الله بن بحينة
" أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة "
وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما، فانتزعت الترجمة من الحديثين معا، على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك، لأن من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا، لأنه لم يحرم قط وهو مقيم
" أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة "
وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما، فانتزعت الترجمة من الحديثين معا، على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك، لأن من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا، لأنه لم يحرم قط وهو مقيم
وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب الحج، وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك بحالة دون حالة، والله أعلم.
*3*باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ
....................................................................................................
هذا ماوجدناه من أحاديث بعد البحث :
ضعفه الالباني بعد ان قال عنه صحيح
9 - كان يحتجِمُ على هامَّتِهِ ، وبينَ كَتِفَيْهِ ، ويقولُ : من أهرَقَ من هذِه الدِّماءِ فلا يضُرُّه أن لا يتداوى بشيءٍ لشيءٍ .
الراوي : أبو كبشة الأنماري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4926 | خلاصة حكم المحدث : صحيح [ ثم تراجع الشيخ وضعفه ، انظر " السلسلة الضعيفة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صححه الألباني
6 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يحتَجِمُ في الأخدعَينِ والكاهلِ ، وَكانَيحتَجِمُ لسبعَ عشرةَ وتسعَ عشرةَ ، وإحدَى وعشرينَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 2051 | خلاصة حكم المحدث : صحيح *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع
8 - إذا اشتدَّ الحرُّ فاستعينوا بالحِجامةِ ، لا يتبيَّغُ الدَّمُ بأحدِكم فيقتُلُه
الصفحة أو الرقم: 2024 | خلاصة حكم المحدث : موضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح
1 - كان يحتجِمُ في رأسِهِ ، ويُسَمِّيها أمَّ مُغيثٍ
الصفحة أو الرقم: 4928 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضعيف1 - احتَجِموا لِخَمْسَ عشرةَ ، أوْ لسبعَ عشرةَ ، أوْ لتسعَ عشرةَ ، أوْ إحدى وعشرينَ ، لا يَتَبيَّغُ بكمُ الدمُ فيَقْتُلَكُمْ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم: 181 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حديث من احتجم يوم السبت والأربعاء وأصابه بياض أو برص
فلا يلومن إلا نفسه
تم السؤال عنه في حساب الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة
حديث ( من احتجم يوم السبت ..) روي من طرق ذكرها
ابن الجوزي في ( الموضوعات ) وأمثلها مرسل الزهري ، ومراسيله شبه الريح عند الجمهور
أجاب عنه د. عبد العزيز .أستاذ الحديث المشارك بجامعة الإمام
وكذلك اورده موقع الإسلام سؤال وجواب بلفظ
وعن الزهري مرسلا ( من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه .)
ذكره أحمد واحتج به ، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح .
وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .
https://islamqa.info/ar/128170
*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث السابع
صحيح
من هنا المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثامن
الحديث الثامن
صحيح
1 - أنه سُئِلَ عن أَجرِ الحَجَّامِ، فقال : احتجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،حَجَمَهُ أبو طَيْبَةَ، وأعْطاهُ صاعَيْنِ من طَعامٍ، وكَلَّمَ مَوالِيَهُ فخَفَّفُوا عنه،، وقال : ( إن أمثَلَ ما تَداوَيتُم به الحِجامَةُ، والقُسطُ البَحْرِيُّ ) . وقال : ( لا تُعَذِّبوا صِبيانَكُم بالغَمزِ مِن العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسطِ ) .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5696 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجدنا كذلك عن توقيت الحجامة
أولا :
ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قوله ومن فعله ، وهي تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة ، وأنها أيام السابع عشر – خاصة إذا صادف يوم ثلاثاء - ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع .
القسم الثاني : أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع : وهي أيام السبت ، والأحد ، والثلاثاء
– وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -، والأربعاء ، والجمعة.
وقد نصَّ أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها ، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
، وهذه بعض النصوص عنهم :
1- سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال : " لا بأس بذلك ، وليس يوم إلا وقد احتجمتُ فيه ، ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار. " المنتقى شرح الموطأ " (7/225) نقله عن " العتبية ". وجاء في " الفواكه الدواني " (2/338) من كتب المالكية : " تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء , بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها , ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين , وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه " انتهى.
2- يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : " ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء – يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بها " انتهى. نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/215)
3- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت . نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/149).
4- يقول البرذعي : " شهدت أبا زرعة لا يُثبِتُ في كراهة الحجامة في يوم بعينه ، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى. "سؤالات البرذعي" (2/757)
5- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري : " باب في أي ساعة يحتجم ، واحتجم أبو موسى ليلا " - : " وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه ، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ، ولا تتقيد بوقت دون وقت ، لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى. "فتح الباري" (10/149)
6- وقال العقيلي رحمه الله : " وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى. "الضعفاء الكبير" (1/150)
7- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" (3/211-215) أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة ، ويعقبها بقوله : " هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح " انتهى.
8- ويقول الإمام النووي رحمه الله : " والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى. " المجموع " (9/69) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين
9- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " هذه الأحاديث لم يصح منها شيء " انتهى. "فتح الباري" (10/149)
ثانيا :
استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، اعتمادا على عدة حجج :
1- ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر ) رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (رقم/2856) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس به .
وهذا إسناد صحيح . قال أبو زرعة : أجود شيء فيه حديث أنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ، ولتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) "سؤالات البرذعي" (2/757)
وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية ، قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر)
وعن ابن عون ، قال : ( كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ) قال أحمد : قال سليم : وأخبرنا هشام ، عن محمد أنه زاد فيه : وإحدى وعشرين .
ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ،
ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ،
مما يشعر بأن لهذه الأحاديث المرفوعة أصلا ؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك ، ،
كالإمام الترمذي حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) رقم (2051) ، قال : حديث حسن .
وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/279-280)، وابن حجر الهيتمي في فتاواه (4/351) ،
والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/622، 1847) .
وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر .
2- تأييد ذلك من جهة الطب :
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله – بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين - : " وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء : أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره . وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .
قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى. "زاد المعاد" (4/54)
أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطب ، فيما نعلم ، وإن كان ورد عن بعض الصحابة ذلك ، وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء ، نقل ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (4/54) عن الخلال .
قال ابن مفلح ، رحمه الله : " تكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .
وقال المروذي : كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء .
قال القاضي : فقد بين اختيار يوم الأحد , والثلاثاء وكره يوم السبت , والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه , والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .
وعن الزهري مرسلا ( من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه .) ذكره أحمد واحتج به ، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح . وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا . , والوضح : البرص .
وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح , فقال أحمد : "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال . وعن ابن عمر مرفوعا ( أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ) رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف " . انتهى . الآداب الشرعية ، لابن مفلح (3/333) .
وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك . والله أعلم
...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق