السبت، سبتمبر 22، 2018

النهي عن تقليم الأظفار بالأسنان ...، لا تجعلوا المساجد طرقا..ونهى أن يسل السيف في المسجد... (1)





تسأل عن ما ورد هنا

نهى رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم 

1- ونهى عن تقليم الاظفار بالاسنان. وعن السواك في الحمام. والتنخع في المساجد.

2- ونهى عن أكل سؤر الفار.
وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين.

3- ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق.

4- ونهى أن يأكل الانسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ.

5- ونهى أن يجصص المقابر، ويصلي فيها.
وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته ولا يشربن أحدكم الماء من مجاور عروة الاناء، فإنه مجتمع الوسخ.

6- ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد، فإنه منه يكون ذهاب العقل.

7- ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل أن ينتعل وهو قائم.

8-ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.

9- ونهى عن الرنة عند المصيبة.

10- ونهى عن النياحة والاستماع إليها.

11- ونهى عن اتباع النساء الجنائز.

12- ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله عزوجل بالبزاق أو يكتب به.

13- ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا، وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها.

14- ونهى عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.

15- ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.

16- ونهى عن سب الديك، وقال: إنه موقظ للصلاة.

17- ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

18- ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، قال: ويكون منه خرس الولد.

19- وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبيتن أحد كم ويده غمرة، فإن فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه.

20- ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة.

21- ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.

22- ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار.

23- ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.

24- ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب.

25- ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.

26- ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عام، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

27- ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي.

28- ونهى عن إتيان العراف، قال: ومن أتاه وصده فقد برئ مما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

29- ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة. وهي العود والطنبور.

30- ونهى عن الغيبة والاستماع إليها.

31- ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام.

32- ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.

33- ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع. 
وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع.

34- ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.

35- ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام.
وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لايدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر.

36- ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل.

37- ونهى عن تصفيق الوجه.

38- ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.

39- ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما للنساء فلا بأس.

40- ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر.




41- ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك.

42- ونهى عن بيع النرد وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر.

43-  وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.  وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة الخبال وهو صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجمع ذلك في قدور جنهم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

44- ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

45- ونهى عن بيع وسلف.

46- ونهى عن بيعتين في بيع.

47- ونهى عن بيع ما ليس عندك.

48- ونهى عن بيع ما لم يضمن.

49- ونهى أن ينشد الشعر وتنشد الضالة في المسجد.

50- ونهى أن يسل السيف في المسجد.




.........................................................

خلاصة البحث


*   قبل البدء  بسرد نتائج البحث عن الفقرات ننقل رد موقع الإسلام سؤال وجواب من خلال هذا

السؤال

هناك بعض الأحاديث والنواهي تنسب إلى رسول الله صلى عليه وسلم تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا نعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ومن بين هذه الأحاديث والنواهي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم : - نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: (من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك) . 2- نهى عن الأكل على الجنابة، وقال: (إنه يورث الفقر) . 3- ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. وهذه بعض الأحاديث لا نعرف أيضا هل هي صحيحة أم غير صحيحة: 4-قال صل الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : (لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، فإنها مقعد الشيطان). 5- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: (إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته) وقال: (لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر)، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: (من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك)، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: (من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله، متعمدا، أدخله الله مع المنافقين، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، إلا أن يتوب)


الجواب

الحمد لله.

هذه المنهيات وردت في خبر طويل يشتمل على مجموعة من المنهيات المتفرقة، وتفردت بذكره كتب الشيعة، والأصل في مرويات الشيعة التي تفردوا بها هو الضعف؛ لعدم تحرزهم في الروايات فأحاديثهم تدور على المجاهيل والكذابين والأسانيد المنقطعة غير المتصلة.

ومنها هذا الخبر فقد رواه صاحب كتابهم "من لا يحضره الفقيه" (4 / 5) بإسناد غير متصل لا يجمع شروط الصحة، وعلامات الكذب في متنه ظاهرة.

والظاهر أن مؤلف هذا الخبر جمعه من أخبار كثيرة منتشرة ، فيها ما له أصل صحيح ، وفيها ما هو من كلام الناس:

...

 وللمزيد راجع




* أَمَّا عَنْ 


أولًا:

 تقليم الاظفار بالأسنان. و السواك في الحمام


تم توجيه السؤال عن هذه الفقرات إلى الاستشارات الحديثية فكانت الصيغة و الإجابة كالتالي





تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .

أجاب/ د.عبدالله آل معدي

عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمامالمصدر : الاستشارات الحديثية - تويتر





وعن التنخم في المسجد

وجدنا بعد البحث

قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 213):
"ويباح أن يبصق ، ونحوه ، بغير مسجد ، عن يساره ، وتحت قدمه " انتهى 
لكن الناس يتقذرون ويتأذون ممن يبصق أمامهم أو في طريقهم ، فينبغي اجتناب ذلك بقدر الإمكان .
فمن احتاج إلى البصاق وهو في طريق عام ، أو كان بين الناس ، فليبتعد جانبا ويبصق في منديل –إن كان معه- ، فإن لم يكن معه بصق على الأرض ودفنها أو حكها بنعله ، حتى لا يبقى لها أثر يؤذي الناس
وقد ورد في السنة التنبيه على مثل هذا الأدب ، في شأن دفن البصاق ، وعدم مواجهة الناس ، وإيذائهم به : 
روى البخاري (405) ، ومسلم (550) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟! فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)" .
وعند النسائي (726) –وصححه الألباني في " صحيح النسائي "- من حديث طارق بن عبد الله المحاربي (وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَه) .



ثانيًا:

ونهى عن أكل سؤر الفار.

وجدنا بعد البحث (عن السؤر:فضلة الشراب)
فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء ، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز ، كما يدخل في ذلك حيوان البحر ، كالأسماك بأنواعها ، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح ، فمن رأى حِلَّ أكله كان طاهرا عنده أيضا .
وما لا يؤكل لحمه من الحيوان كالسباع ، والحمر الأهلية ، ففي طهاراتها ونجاستها خلاف .
وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على أنواع الحيوان مساقا حسنا ذكر فيه ما اتفق عليه وما اختلف فيه ، وهذا كلامه مختصرا :

قال رحمه الله : " السؤر فضلة الشراب . والحيوان قسمان : نجس وطاهر ....
فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس
النوع الثاني : ما اختلف فيه...

القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :
الأول : الآدمي ...
 الضرب الثاني : ما أكل لحمه ...
الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به . ولا يكره . وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه " انتهى من "المغني" (1/ 43- 45).



* حديث (لا تتخذوا المساجد طرقا)

أولًا:

وجدناه بلفظ

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقاً .
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا المساجد طرقا ، إلا لذكر أو صلاة ) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (12/314) ، وفي " المعجم الأوسط " (1/14) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : " هذا سند حسن . رجاله كلهم ثقات " انتهى .
" السلسلة الصحيحة " (1001) .
وقال " الثمر المستطاب " (صـ 724) :
" هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات " انتهى .
والمقصود بـ " اتخاذ المساجد طرقا " جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم ، فيدخلون من باب ويخرجون من آخر من غير صلاة ، 

أما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين فلم يتخذ المسجد طريقا .وقد ورد كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن من أشراط الساعة أن يمر المار بمسجد فلا يركع فيه ركعتين .
وقيل للحسن البصري : أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه ؟ قال : بلى .
انظر : "المصنف" لعبد الرزاق (3/154-158) .

ثانيًا:

أما حكم المرور في المسجد من غير صلاة ، فإن كان ذلك لعذر أو حاجة كالمشقة في سلوك طريق آخر فلا بأس بذلك ،

 وإن كان من غير عذر فهو مكروه 
وقد دل على هذا التفصيل بعض الأحاديث والآثار الواردة في جواز المرور في المسجد ، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله في " صحيحه " بقوله : " باب المرور في المسجد "، وذكر فيه حديثأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) .



ثالثًا :

النهي أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق

ومن آداب قضاء الحاجة كذلك: ألا يبول في طريق الناس، ولا في ظل يستظل به؛ لأن في ذلك إيذاء للمسلمين، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا اللاعنين)) قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: ((الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم)) [رواه أبو داود: 25، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: 20].



رابعًا :

النهى أن يأكل الانسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ.

(يجب) على الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ وَلَا يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لا يَأْكُلَن أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا " رواه مسلم ( 2020 ) .

وكذلك

عَدَمُ الِاتِّكَاءِ أَثْنَاءَ الْأَكْلِ : وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " َلا آكُلُ وأنا مُتَّكِئ " رواه البخاري ( 5399 ) ، وَاخْتُلِفَ فِي صِفَةِ الِاتِّكَاءِ قال ابن حجر
 وَاخْتُلِفَ فِي صِفَة الِاتِّكَاء... وَقِيلَ أَنْ يَمِيل عَلَى أَحَد شِقَّيْهِ ...
قَالَ مَالِك هُوَ نَوْع مِنْ الِاتِّكَاء 
قُلْت : وَفِي هَذَا إِشَارَة مِنْ مَالِك إِلَى كَرَاهَة كُلّ مَا يُعَدّ الْآكِل فِيهِ مُتَّكِئًا ، وَلا يَخْتَصّ بِصِفَةٍ بِعَيْنِهَا " أ .هـ من فتح الباري ( 9 / 541 ) .



خامسًا :

النهى أن يجصص المقابر، ويصلي فيها.

 ويَحْرُم البناء على القبور ، وتَجْصِيصُها ، والكتابة عليها ، لقول  جابر : 
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصّصَ القبر وأن يُقْعَد عليه وأن يبنى عليه "  رواه مسلم 

وكذلك

الصلاة في القبور ، وتقبيلها ، والسجود عندها ، وتعظيمها ، منكر محرم ، وهو ذريعة إلى الشرك بالله ، بل قد يصل بعض ذلك إلى الشرك الأكبر ، كأن يصلي ويقصد بصلاته القبر نفسه ، أو صاحب القبر ، أو يسجد له ، أو يجعله قبلته ، أيا كانت ناحيته ، ولا يبالي قبلة المسلمين ، ويسأله من دون الله ، فهذا ونحوه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة .
فمن صلى أو سجد لله عند القبور : ففعله محرم ، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر .

أما من صلى أو سجد للقبر أو لصاحب القبر : فقد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله . 

وقد روى البخاري (1390) ، ومسلم (529) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ :
( لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ) ، لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا " .
وعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) رواه مسلم (972) .


إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته فقد ذكرها الإسلام سؤال وجواب بعد الرد السابق بقول

أما جملة  " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ".

فلم نقف لها على إسناد صحيح.

ورد نحوها في حديث ضعيف لكن بلفظ "في الليل" وليس في "فضاء".

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

" حديث: (إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم مما علمني، وأن أؤدبكم. إذا قمتم على أبواب حجركم؛ فاذكروا اسم الله يرجع الخبيث عن منازلكم، وإذا وضع بين يدي أحدكم طعام؛ فليسم الله؛ حتى لا يشارككم الخبيث في أرزاقكم، ومن اغتسل بالليل؛ فليحاذر عن عورته، فإن لم يفعل فأصابه لمم؛ فلا يلومن إلا نفسه ...).

منكر جدا.

هكذا ساقه السيوطي في " الجامع الصغير " وفي "الكبير" أيضا من رواية الحكيم عن أبي هريرة. فعقب عليه المناوي بقوله:

"لكنه لم يسنده - كما يوهمه صنيع المصنف -؛ بل قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البصري يرفعه إلى أبي هريرة. هذه عبارته ".

قلت: فهو معضل؛ بين ابن شقيق وأبي هريرة مفاوز " انتهى من السلسلة الضعيفة (14 / 1187).

وأورد بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (3 / 228) هذا الخبر بلفظ ( بليل في فضاء )، حيث قال:

" عن مكحول عن عطية مرفوعا: (من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه) " انتهى.

ولم نقف على إسناده كاملا.

وبكل حال؛ فحفظ العورة : إن كان عن أعين الناس؛ فهذا معلوم وجوبه، فالمسلم مأمور بستر العورة.

وأما إن كان المقصود النهي عن كشف العورة عند الحاجة، حتى وإن كان منفردا لا يراه الناس؛ فلم يثبت ما يدل على تحريم الاغتسال عريانا حيث يكون المغتسل بعيدا عن أعين الناس، وطالع للفائدة جواب السؤال رقم: (6976).

والله أعلم.



ووجدنا سؤال

هل يجوز للشخص أن يستحم عرياناً ؟.
الجواب :
الحمد لله

نعم يجوز للشخص أن يستحم عرياناً لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر عجين وثبت عنه في غير ما موضع كما في البخاري ومسلم واغتساله مع عائشة رضي الله عنها .
ولا يصح في وجوب الاستتار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض السلف يؤثر الاستتار عند الاغتسال لكن الشرع لا يوجبه . ويكفي أن يكون بعيداً عن أنظار الناس .
 وقد استدل بعض العلماء بحديث الصحيحين في اغتسال موسى عليه السلام عرياناً - البخاري ( 274 ) ومسلم ( 339 )  ، وعليه بوب النووي جواز الاعتسال عرياناً في الخلوة في صحيح مسلم .
وكذا اغتسال أيوب عليه السلام عرياناً كما في صحيح البخاري ( 275 ) .
قال الإمام النووي :
وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .
  قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ...
" شرح مسلم " ( 4 / 32 ) .
والله أعلم .

وكذلك

ولا يشربن أحدكم الماء من مجاور عروة الاناء، فإنه مجتمع الوسخ.


تم توجيه السؤال عنها  إلى الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة كالتالي

تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .

أجاب/ د.عبدالله آل معدي

عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام



سادسًا:

نهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد، فإنه منه يكون ذهاب العقل


 أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد ." لما رواه جَابِر رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . " 
رواه مسلم 423 ولأنّ في ذلك تنجيسا للماء وإيذاء لمستعمليه .



أما 

جملة فإنه منه يكون ذهاب العقل: فلم نجدها...


سابعًا:

ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل أن ينتعل وهو قائم.

ورد النهي عن المشي في نعل واحدة في عدة أحاديث ، منها ما رواه البخاري (5855) ومسلم (2097) 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ) .




وكذلك

لا حرج في لبس الحذاء قائماً ، إلا أن الحذاء الذي يحتاج إلى مساعدة في لبسه باليد ، أو يصعب لبسه والإنسان قائم ، فالأفضل أن يلبسه وهو جالس ، لأن هذا أحسن في الهيئة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ) رواه الترمذي (1697) ورواه أبو داود من حديث جابر رضي الله (3606) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (719) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـــ في النهي عن الانتعال قائماً ـــ : " هذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان لو انتعل قائماً والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها والله الموفق " انتهى من شرح "رياض الصالحين" (1/1953) ترقيم الشاملة
والله أعلم


ثامنًا:

ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.....وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.


الأول :

نَهى أن يبولَ الرَّجلُ وفرجُهُ بادٍ إلى الشَّمسِ والقمرِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم: 944 | خلاصة حكم المحدث : باطل

الثاني حديث صحيح: 

 عدم استقبال قبلة الصّلاة عند البول والغائط ( وقبلة المسلمين هي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بأمر من الله في مكة ) وهذا من احترام القبلة وتعظيم شعائر الله وقد قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا" . رواه مسلم 389.


وكذلك 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء ، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل ، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعدُ وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟
فأجابت :
" أولا :
الصحيح من أقوال العلماء
 أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة – واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط 
وأنه يجوز ذلك في البنيان  
وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، 
وهو قول كثير من أهل العلم ؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ؛ ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه البخاري ومسلم ؛ ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟ قال : ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن .
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) . 
وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعاً بين الأدلة
بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر ،
 وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة .
ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها .
ثانيا :
إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك ، وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97) .

والله أعلم .



تاسعًا:



ونهى عن الرنة عند المصيبة.



( صَوتانِ مَلعونانِ في الدنيا والآخرةِ : مِزمارٌ عند نعمةٍ ، ورَنَّةٌ عندَ مُصيبةٍ )

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : تحريم آلات الطرب

الصفحة أو الرقم: 51 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره


وكذلك
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنّة عند مصيبة )
 قال المنذري : رواه البزار ورواته ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (3527) .


وكذلك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنّة عند مصيبة )
 رواه البزار والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص 51




عاشرًا: 

ونهى عن النياحة والاستماع إليها.

أما النائحة والمستمعة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح وقال :

 (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) .

وَقَالَ : (النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) أخرجه مسلم في صحيحه .

وكذلك



فبين صلى الله عليه وسلم أن النياحة على الموتى من أمر الجاهلية المذموم ، فالواجب تركه . وقالت أم عطية : أخذ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح .وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

(لعن النائحة والمستمعة) وفي سنده ضعف ، ولكن معناه له شواهد ، فإن النوح محرم ومنكر ، فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوح ولا للرجل أيضاً .

النياحة : رفع الصوت بالبكاء ، وهكذا تقول : واعموداه ، واكاسياه ، واحرق قلباه ، برفع الصوت كل هذا من النياحة ، وأما المستمعة فهي التي تستمع للنُّوَّاح ، وتشجع على النوح فتجلس معهن تستمع لإحداهن وتشجعهن على النياحة هذه داخلة في ذلك لأن جلوسها نوع من التشجيع ، فلا يجوز لها أن تستمع ، إذا لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وألا يُجلس معها ، من باب الهجر لها ومن باب الإنكار عليها ، فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة ، ونوع من التشجيع .

فلا يجوز أن تستمع للنائحة بل تنكر عليها وتنهاها ، فإن فعلت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1147) .






الحادي عشر: 



 ونهى عن اتباع النساء الجنائز
، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأنهن منهيات عن ذلك
لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ، 
أما الصلاة على الميت ، فلم تنه عنها المرأة , سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى , وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
وأما الزيارة للقبور ، فهي خاصة بالرجال ، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/134) ...
وعليه : فلا حرج في خروجك للصلاة على الجنازة في المسجد ، متى تيسر ذلك ، ولم يكن فيه مفسدة أخرى ، من جزع أو نياحة ، أو فتنة . 


وكذلك
أنَّ رسولَ اللهِ لعَن زوَّارَاتِ القبورِ )
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 3545 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره

الثاني عشر: 
 ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله عزوجل بالبزاق أو يكتب به.
تم توجيه السؤال عنها  إلى الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة كالتالي

تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .

أجاب/ د.عبدالله آل معدي
عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام
المصدر : الاستشارات الحديثية - تويتر




الثالث عشر: 

ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا، وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها.

الكذب في الرؤيا قد عده أهل العلم من كبائر الذنوب ، لما ورد فيه من النهي والوعيد . روى البخاري (7042) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ) .
...
وفي "عون المعبود" : " (وَمَنْ تَحَلَّمَ ) : أَيْ اِدَّعَى أَنَّهُ رَأَى رُؤْيَا ( كُلِّفَ ) : مِنْ التَّكْلِيف أَيْ يَوْم الْقِيَامَة ( أَنْ يَعْقِد شُعَيْرَة ) : أَيْ وَلَا يَسْتَطِيع ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْد بَيْن طَرَفَيْ شُعَيْرَة غَيْر مُمْكِن . 
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : (أَنْ يَعْقِد بَيْن شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَل) ، قَالَ الْقَسْطَلَانِيّ : وَذَلِكَ لِأَنَّ إِيصَال إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى غَيْر مُمْكِن عَادَة , وَهُوَ كِنَايَة عَنْ اِسْتِمْرَار التَّعْذِيب " انتهى .



الرابع عشر: 
ونهى عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.

فجمهور العلماء يرون جواز تصوير ما لا روح فيه من الأشجار والمباني وغيرها ويستدلون على ذلك بعدة أدلة منها :
ما أخرجه البخاري ( 5963 ) ومسلم ( 2110 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
"مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ "
فعُلِم أن النهي في الحديث متوجهٌ إلى ما فيه روح ، ومما يؤيد هذا الفهم أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث قد أفتى بجواز رسم الشجر وما لا روح فيه كما جاء في صحيح البخاري ( 2225 ) ومسلم ( 2110 ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا أُحَدِّثُكَ إِلا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا " فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ ـ أي ابن عباس ـ :  وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ "


وكذلك وجدنا

أولا :

يحرم تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان والطير والحيوان ، ولو كان بالتصوير الفوتوغرافي ،

على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (10668)
ثانيا :


المحرم هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها ،


 وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول ، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة .

قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
الأول  : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ..
القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......
ولكن
 يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام ، وإن قصد به شيء واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك ... والله أعلم . انظر الشرح الممتع 2/197-199.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟ 
فأجابوا : "لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها. 
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك ، فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك ، فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/458) .

والحاصل : أن التصوير بالفيديو أو بالهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب أو غيره من الأجهزة لا يأخذ حكم التصوير المحرم .
ثالثا :
وأما النظر إلى هذه الصور الموجودة على الفيديو أو الحاسب أو الهاتف ، فإن لم تشتمل على حرام ، فلا حرج في النظر إليها ، ومن أمثلة الحرام هنا : نظر الرجل إلى صور النساء الأجنبيات عنه ، ونظر المرأة إلى صور النساء الكاشفات عن عوراتهن ، أو إلى صور الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه يثير الفتنة ، فإن النظر إلى ذلك محرم ، وكذلك إذا اشتمل ملف الفيديو على صوت الموسيقى والمعازف .


وهنا تفاصيل أخرى عن التصوير:الإسلام سؤال وجواب



الخامس عشر: 



ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.

ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الحيوانات بالنار . 
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ ، فَقَالَ : ( إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ
 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ :
( إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ) رواه البخاري (3016) .

قال النووي رحمه الله :
" وأما في شرعنا ، فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان" انتهى من " شرح صحيح مسلم " (14/239) .

وهذا النهي إنما هو عند عدم الحاجة لحرق الحيوان بالنار ، فإذا وجدت الحاجة كان ذلك مباحا ، ولذلك أجاز الحنابلة قلي الجراد وشيه حيا ، للحاجة إلى ذلك " وإن كان فيهما تعذيب ، لأنه تعذيب للحاجة ، فإن حياته قد تطول فيشق انتظار موته " انتهى من " الموسوعة الفقهية " (5/142) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم ،
 وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ،
ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ، ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه : ( هلا نملة واحدة ) . يعني : هلا أحرقت نملة واحدة ، وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به ، وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار ، والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل ، فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان ، والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .


والله أعلم .







السادس عشر: 
 ونهى عن سب الديك، وقال: إنه موقظ للصلاة.
 ( لا تسبوا الدِّيكَ فإنه يُوقِظُ للصلاةِ. )
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 5101 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

السابع عشر: 
 ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم
بعد البحث وجدنا

السؤال:

عرضت سيارتي للبيع على أحد الموقع على الانترنت ، ولم أعلن ذلك في الحي الذي أعيش به ، فأتاني شخص فعاين السيارة واتفقنا على السعر ، وأكد المشتري مراراً على البيع وأخذ مني وعدا بذلك ، وفي يوم كتابة عقد البيع ودفع المبلغ ، لاحظ أحد جيراني معاينة ذلك الشخص للسيارة ، فعاتبني بعد ذلك ؛ لأني أعلم أنه يتاجر في السيارات ، ولم أخبره بأني أريد بيع سيارتي . عرض علي جاري مبلغ أعلى من المشتري الأول لكني رفضت لوعدي للأول بالبيع ، فقال لي إن الجار أولى ، وأن العرف في سوق السيارات أنه : إذا لم يدفع المشتري جزء من المبلغ فلا شيء على البائع عندما يتراجع عن البيع لصالح مشتر آخر عرضه أفضل . في النهاية طلب جاري مني أن أستفتي بنفسي في التراجع عن ذلك الوعد بالبيع خصوصاً وأنه جار لي ويعرض سعر أعلى ، ولم أقبض أي جزء من المال من الأول ، لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قبل الإجابة على السؤال نحب أن نقف على عبارة في السؤال أعجبتنا كثيراً ، وهي قولك : لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .
وهذا والله هو المعيار الذي يقيس به المؤمن أفعاله وأقواله ، فما كان من الأقوال والأفعال يرضي الله أقدم عليها المؤمن ، وما كان غير ذلك أحجم عنها وترك .

ثانياً :
ما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم ، 
روى مسلم ( 1515 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) . 
قال النووي رحمه الله : " قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ , فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
وقال أبو الفضل العراقي رحمه الله : " وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا " انتهى من " طرح التثريب في شرح التقريب " ( 6 / 70 ) .
والله أعلم

الثامن عشر:
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، قال: ويكون منه خرس الولد.
الحمد لله
يجوز للزوج والزوجة أن يتلفظا بما يشاءان مما يثير الشهوة عند الجماع ، ولا يشترط أن يكون ذلك مما ورد في السنَّة ، لكن لا يجوز أن يكون الكلام من المحرمات الشرعية كأن يكون كذباً أو قذفاً ، فذِكر الأعضاء الجنسية بألفاظها العرفية ، أو غيرها مما يثير الشهوة بقول أو فعل فالأصل فيه الإباحة .
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية هذا ، ورأوه منافياً لمكارم الأخلاق ، والصحيح أنه جائز ، وأننا لو قلنا بالكراهية فإنها تزول بأدنى حاجة ، والحاجة متوفرة هنا .
وإذا كان يجوز للزوج لمس فرج زوجته والنظر إليه والاستمتاع به ، فإن يجوز من باب أولى أن يسميه باسمه استثارة لزوجته ، والعكس – كذلك -
وانظر جواب السؤال رقم : ( 13621 ) .
والله أعلم .

التاسع عشر:
وقال صلى‌الله‌عليه‌ وآله‌ وسلم : لا يبيتن أحد كم ويده غمرة، فإن فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه
تم توجيه السؤال عنها  إلى الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة كالتالي
تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .
أجاب/ د.عبدالله آل معدي عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام

العشرون:
نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة.
روى أبو داود (39) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ: اِنْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، قَالَ: «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
والحممة: الفحم.


الواحد والعشرون

ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها . 
قال عنه موقع الإسلام سؤال وجواب بعد الرد السابق
نهي المرأة عن الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها.
هذا الخبر ورد عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (1 / 164) بإسناده عن سُوَيْد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لذَلِكَ، لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ، غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، حَتَّى تَرْجِعَ .»ثم قال الطبراني: " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ".
وهذا حديث ضعيف الإسناد.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" ضعيف جدارواه الطبراني في " الأوسط "... وقال:" لم يروه عن عمرو إلا محمد، تفرد به سويد ".
قلت: وهو ضعيف جدا، قال الذهبي في "الضعفاء": قال أحمد: متروك الحديث. وقال في " الميزان ": هو واه جدا.
وقال الهيثمي في "المجمع": رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك، وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات." انتهى من "السلسلة الضعيفة" (3 / 222).
وراجع للفائدة جواب السؤال رقم: (226665).
لكن على المرأة أن لا تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؛ لما هو متقرر في الشرع من الأمر للمرأة بطاعة زوجها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ). وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت )... والأحاديث في ذلك كثيرة...
فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 262 - 263).
وكذلك وجدنا
أولًا:
يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة ...
ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ...
ثانيا :
ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله ...
ثالثا :
لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه 
...

وكذلك

( إنَّ المرأةَ إذا خرجَت من بيتِها ؛ وزوجُها كارهٌ لذلك ؛ لَعنها كلُّ ملكٍ في السَّماءِ، وكلُّ شيءٍ مرَّت عليه - غيرَ الجنِّ والإنسِ - حتَّى ترجِعَ .)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم: 5341 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً

الثاني والعشرون

ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار.
تم توجيه السؤال عنها  إلى الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة كالتالي
تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .
أجاب/ د.عبدالله آل معدي عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام

الثالث والعشرون
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.
لـــــم نجـــــــده و سوف يتم توجيه السؤال بإذن الله


الرابع والعشرون

ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب.
لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ . ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ . ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ . ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ . وفي روايةٍ : مكانُ عورةٍ عريةُ الرجلِ وعريةُ المرأةِ .)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 338 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 

وكذلك وجدنا
(لا تباشِرُ المرأةُ المرأةَ ، فتنعتُها لزوجِها كأنَّه ينظرُ إليها)
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5241 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]


الخامس والعشرون 
ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.
وجدنا بعد البحث
السؤال:
قلت لأختي وزواجها قريب : إني تألمت بشدة من الجماع في أول زواجي ، فهل فعلي هذا داخل في الوعيد ؟ وهل هناك ضابط فيما يتعلق بالكلام في الجماع أم هو محرم كله ؛ لأنه قد يقع الكلام في ذلك بين الأخوات ، وقد يكون ذلك على سبيل الإرشاد فقط .

الجواب :
الحمد لله
جاء النهي عن نشر أسرار الجماع بين الزوجين .فعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ) رواه مسلم (1437).
قال النووي رحمه الله تعالى :" وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ، ووصف تفاصيل ذلك ، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10 / 9) .

ولكن إذا احتيج لذكر شيء من ذلك لبيان الحكم الشرعي أو لنصيحة أو لدفع خصومة بين الزوجين ونحو ذلك فإنه لا بأس به .
وإذا أمكن التعريض في هذا فهو أولى من التصريح ، وإذا أمكن أن يذكر الأمر على سبيل العموم والإجمال فلا يذكر التفصيل .

ومما يدل على هذا :
عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ ، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ ) رواه مسلم (350) .
قال النووي رحمه الله تعالى :" فيه جواز ذكر مثل هذا، بحضرة الزوجة ، إذا ترتبت عليه مصلحة ، ولم يحصل به أذى ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (4 / 42) .

وكذلك وجدنا
وإذا كان الحفاظ على السر واجبا فإن إفشاء السر حرام .
وقد أسرَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وحفصة بحديث وائتمنهما عليه ، فأظهرتا سرَّه صلى الله عليه وسلم ، فعاتبهما الله تعالى على ذلك .
قال تعالى : { وإذ أسرَّ النبي إلى بعض أزوجه حديثا فلمَّا نبأت به وأظهره الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض فلمَّا نبأها به قالت مَن أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير } التحريم / 3 .
ثم قال تعالى : { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
التحريم / 4 ، ( فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا من أجل الحديث الذي أفشته حفصة لعائشة ) البخاري 5191 ،...
ومن الترهيب من نشر ما لا يحل نشره ما جاء في ذمِّ من نشر سر الزوجية ، وجعله من أشر الناس عند الله منزلة .
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرَّها ". رواه مسلم ( 1437 ) .
وفي رواية أخرى عند مسلم ( 1437 ) : " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " . ومعنى " من أعظم الأمانة " أي : من أعظم خيانة الأمانة .
ومن وصايا العرب للعروس : ولا تفشي له سرّاً ، فإنك لو أفشيتِ سرَّه ، أوغرتِ صدرَه .
وأسرار البيوت لا ينبغي أن تُفشى ، وقد كان العقلاء وأهل الدِّين يوصون صاحب السرِّ بعدم إفشائه ،
فعن ثابت عن أنس قال : أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان ، قال : فسلَّم علينا ، فبعثني إلى حاجة فأبطأتُ على أمي ، فلمَّا جئتُ قالت : ما حبسك ؟ قلت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ، قالت : ما حاجته ؟ قلت : إنها سر ، قالت :
 لا تحدثنَّ بسرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً .
قال أنس : والله لو حدثتُ به أحداً لحدثتك يا ثابت . رواه مسلم ( 2482 ) .


السادس والعشرون 
ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عام، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وجدنا سؤال
هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء ، أو في البنيان ، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء ؟.
الجواب :
الحمد لله

لا يكره ذلك ؛ لا في الصحراء ؛ ولا البنيان ؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافة ، إلا بعض أصحاب مالك . والله أعلم .


وكذلك 
ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :
إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .
والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر ، يعني مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف ، وصار يجامعها فتُرى الحركة ، فهذا - في الحقيقة - لا شك أنه إلى التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى لهذه الحال .
وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة .
فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به ، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد .
" شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع " ( شريط 17 ) .
 والله أعلم.



السابع والعشرون 
 ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي
هذا النكاح يسمى نكاح الشغار ، وهو محرم ، نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
و "نكاح الشغار هو : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد على هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه . وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر /7.
وفي الصحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ .
وفي صحيح مسلم (1416) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : ( وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ) رواه مسلم (1415) .
وكذلك
وجدنا
الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور :
الأولى : أن يتزوج كلُّ واحدٍ منهما من قريبة الآخر ومن هي تحت ولايته ، دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنياً على زواج الآخر ومتوقفاً عليه ، ومع وجود مهر مقرَّر لكلٍّ منهما .
فهذه الصورة ليست من " نكاح الشغار " ولا حرج فيها .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " ( 18/427 ) : 
" أما إن خطب هذا مولية هذا ، وخطب الآخر موليته ، من دون مشارطة ، وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح : فلا خلاف في ذلك ، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار " انتهى ...
الثانية : أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر ، مع عدم وجود مهر لهما ، بحيث يكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما فِي مُقابَلة بضْع الأخرَى .
فهذه الصورة من الشغار المنهي عنه في السنة النبوية باتفاق العلماء ....
الثالثة : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من هي تحت ولايته ، بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته ، لكن مع وجود مهرٍ لكلٍّ منهما ، سواء كان متساوياً أو مختلفاً .
فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء ....
والذي عليه جمهور العلماء : أن هذا النكاح لا يعد من الشغار ، إذا تم تسمية مهرٍ لكلٍّ منهما .
وما ذهب إليه جمهور العلماء : أقوى وأرجح ، فإذا فُرض لها مهر مثلها ، وكان الزوج كفئا رضيت المرأة به : فليس هذا بنكاح الشغار ....
ومع القول بصحة العقد في هذه الصورة ، إلا أنه لا ينبغي سلوك هذه الطريق في الزواج ....

الثامن والعشرون 
ونهى عن إتيان العراف، قال: ومن أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌وسلم

عن عبد اللَّه بنَ مسعودٍ قالَ(  من أتى عرَّافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فسألَهُ فصدَّقَهُ بما يقولُ فقد كفرَ بما أنزلَ على محمَّدٍ)
الراوي : [هبيرة بن يريم] | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 3048 | خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف


التاسع والعشرون 
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة. وهي العود والطنبور.
"النرد" وهو محرم تحريما شديدا ؛ لما روى مسلم (2260) عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ).
و"النردشير" هو تلك المكعبات المكتوب عليها أرقام ويلعب بها ، وتسمى "الزهر" ...

وكذلك
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين . وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع الفتاوى (32/218، 240).
أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف العلماء في حكمه ،
 فذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي) إلى تحريمه أيضاً
واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة .
أما أدلة القرآن ، فقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91 .
قال القرطبي رحمه الله : هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ) فكل لهو دعا قليلُه إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراماً مثله اهـ الجامع لأحكام القرآن (6/291) ...
وأما أقوال الصحابة :
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون
قال الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه اهـ
وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال : هي شَرٌّ من النرد .
أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج :
قال ابن قدامة رحمه الله : وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اهـ . المغني (14/155).
وقال الذهبي رحمه الله : (وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . . . وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى :
إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره . . .) اهـ . الكبائر (89-90) .


قال الفقيه المحقق ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله
" الأوتار والمعازف ، كالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج .. وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسَّفاهة والفُسوق ، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف ، ومَن حكى فيه خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هَواه ، حتى أصمَّه وأعماه ، ومنعه هداه ، وزلَّ به عن سنن تَقواه .
وممَّن حكَى الإجماع على تحريم ذلك كلِّه : الإمام أبو العباس القرطبي ، وهو الثقة العدل ، فإنَّه قال كما نقَلَه عن أئمَّتنا وأقرُّوه : أمَّا َالمَزَامِير والكُوبَة فلا يُختَلف فِي تحريم سماعها ، ولم أسمعْ عن أحدٍ ممَّن يُعتَبر قوله من السلف ، وأئمَّة الخلف مَن يبيح ذلك ، وكيف لا يُحرَّم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ، ومهيج للشهوات والفساد والمجون ، وما كان كذلك لم يُشَكَّ فِي تحريمه ولا فِي تفسيق فاعله وتأثيمه . 
وممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك أيضًا إمامُ أصحابنا المتأخِّرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي ، فإنَّه قال فِي " تقريبه " بعد أنْ أورد حديثًا فِي تحريم الكُوبَة ، وفي حديث آخَر : أنَّ اللهَ يَغفِرُ لكلِّ مذنبٍ إلا صاحب عَرطَبة أو كُوبةٍ ، والعَرطَبة : العُود ، ومع هذا فإنَّه إجماع "

 انتهى من " كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع " (ص/118) .



الثلاثون
ونهى عن الغيبة والاستماع إليها.
والغِيبة : هي ذكر المسلم في غيبته بما فيه مما يكره نشره وذِكره ، والبهتان : ذِكر المسلم بما ليس فيه وهو الكذب في القول عليه ، والنميمة : هي نقل الكلام من طرف لآخر للإيقاع بينهما .
والأدلة في تحريم هذه الأفعال كثيرة ، نكتفي بذكرِ شيءٍ يسير فقط لوضوح تحريمها :
قال تعالى : { وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } الحجرات / 12 .
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذِكرُك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه . رواه مسلم ( 2589 ) .

وعن الاستماع للغيبة وجدنا سؤال
المستمع للغيبة هل يدخل _يكون  الإنسان في مجلس ويستمع للغيبة  هل يدخل معهم في الغيبة وما المخرج؟
وكانت الإجابة 
لاشك أن المستمع الذي لا ينكر  المنكر مشارك لأصحابه  إلا إذا عجز عن الإنكار  فيجب عليه أن يفارق ذا المجلس 
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) (140)/ النساءقال طيب إن قعدنا ،قال (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ) ،جعل الراضي كالفاعل ثم قال متوعدًا (إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)جعل هذا نوعًا من النفاق إذا كنت تقول أنا لا أستطيع الإنكار أنكر بقلبي إذًا يلزمك أن تفارق المنكر وتخرج من المجلس إذا لم تستطع الإنكار أما أن تسكت ياأخي وربما تستمتع بما تسمع والعياذ بالله تشريح عباد الله والفري في لحومهم وتقول والله أنا ماشاركت أنت شاركت ياأخي بالاستماع وبالرضى  والجلوس في هذا المجلس  لا يجوز لك ياأخي أين أنت عن قول النبي عليه الصلاة والسلام (من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة ) (1)الواجب عليك أن تذب عن عرض أخيك وأن تدافع عنه والغيبة ذكرك أخاك بما يكره أنت لم تكذب عليه فعلًا فيه هذا العيب الذي ذكرت في خلقه أو خلقه أو أهله أو ولده أو ماله لكن هذه الغيبة التي هي من أكبر الكبائر (ذكرك أخاك بما يكره) قيل يارسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال( إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بهته )بعض الناس فعلًا يعني يظن أنه يعني إن  لم تكذب عليه ليس عليك إثم لا!!! مجرد عيبك له في غيبته هذه هي الغيبة فإن كذبت عليه أو بالغت والعياذ بالله فقد جمعت بين مصيبتين بين الغيبة وبين البهتان 

الواحد والثلاثون

 ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة  قتات  يعني نمام.
ما رواه البخاري في "صحيحه" (6056) ، ومسلم في "صحيحه" (105) ، 
من حديث حذيفة رضي الله عنه ، قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:( لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ ).
وعند مسلم بلفظ :( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ) .


وعن الاستماع للغيبة والنميمة ايضًا وجدنا سؤال

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة ، وأكون أحيانا في وسط جماعة يتحدثون عن أحوال الناس ، ويدخلون في الغيبة والنميمة ، وأنا في نفسي أكره هذا وأمقته ، ولكوني شديدة الخجل فإنني لا أستطيع أن أنهاهم عن ذلك ، وكذلك لا يوجد مكان حتى أبتعد عنهم ، ويعلم الله أنني أتمنى أن يخوضوا في حديث غيره ، فهل علي إثم في جلوسي معهم ؟ وما الذي يتوجب فعله ؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين .
فأجاب :
" عليك إثم في ذلك إلا أن تنكري المنكر ، فإن قبلوا منك فالحمد لله ، وإلا وجب عليك مفارقتهم ، وعدم الجلوس معهم ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) الأنعام/68 ، وقوله عز وجل : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) النساء/140 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والله ولي التوفيق " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 440 ) .



الثاني والثلاثون
ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.
وجدنا سؤال وكان من ضمن الإجابة
لكن العلماء اشترطوا شروطا لإجابة الدعوة ، فإذا لم تتحقق هذه الشروط لم يكن حضور الدعوة واجبا ولا مستحبا ، بل قد يحرم الحضور ، وقد لخص هذه الشروط الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
1-   ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة ، فإن كان هناك منكر وهو يستطيع إزالته وجب عليه الحضور لسببين : إجابة الدعوة ، وتغيير المنكر ، وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور .
2-   أن يكون الداعي للوليمة ممن لا يجب هجره أو يُسنّ . [ كأن يكون مجاهرا بفسق أو معصية ، وهجره قد ينفع في توبته من ذلك ]
3-   أن يكون الداعي مسلما ، وإلا لم تجب إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم : " حق المسلم على المسلم .. "مسلم )
4-   أن يكون طعام الوليمة مباحا ، يجوز أكله .
5-   أن لا تتضمن إجابة الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة .
6-   أن لا تتضمن ضررا على المجيب مثل أن يحتاج إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم ، أو نحو ذلك من أنواع الضرر . ( القول المفيد 3 / 111 بتصرف ) .
وزاد بعض العلماء :
7-   أن يخص الداعي المدعو بالدعوة ، بخلاف ما لو دعا الحاضرين  في مجلس عام لحضور وليمته ، وهو أحد هؤلاء ، فلا يلزمه الحضور عند الأكثر .



الثالث والثلاثون

                                                         ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع. 
               وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع.
                                                                                         وجدنا أولًا: حديث
ليس شيءٌ أُطِيعَ اللهُ تعالى فيه أعجلَ ثوابًا من صلَةِ الرحِمِ ، وليس شيءٌ أعجلَ عقابًا من البغْيِ وقطيعةِ الرحم ِ،واليمينِ الفاجرةِ تدعُ الديارَ بلاقِعَ )
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5391 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ثانيًا وجدنا: حديث
من حلف على يمينِ صَبْرٍ ، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ ، لقيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ . فأنزل اللهُ تصديقَ ذلك :(إِنَّالَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا . إلى آخرِ الآيةِ )، فدخل الأشعثُ بنُ قيسٍ فقال : ما حدَّثَكُم أبو عبدِ الرحمنِ ؟ فقالوا : كذا وكذا ، قال : فيَّ أُنْزِلَتْ ، كانت لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عمٍّ لي ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : بيِّنَتُك أو يمينُه . قلتُ : إذًا يحلفُ عليها يا رسولَ اللهِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (من حلف على يمينِ صَبْرٍ ،وهو فيها فاجرٌ ، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ ، لقيَ اللهَ يومَ القيامةِ وهو عليه غضبانُ .)
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6676 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 

الرابع والثلاثون
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر " .
رواه أحمد ( 126 ) ، وقد صححه العلامة الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 6 ) .


الخامس والثلاثون


 ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام. وقال صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر.
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : 
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) 
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وكذلك
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وحليلته أي زوجته .
وكذلك
النهي عن دخول الحمام إلا بإزار، والإزار هي قطعة القماش التي يستر بها الجزء الأسفل من البدن، ورد في حديث عند الترمذي (2801)، والنسائي (401) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وصححه لغيره الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 180).

وكذلك
( من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من ذكورِ أمتِي فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يُدخلْ حليلتَه الحمامَ )
 الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/282 |
 خلاصة حكم المحدث : فيه أبو جبرة قال الذهبي‏‏ لا يعرف | أحاديث مشابهة توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف
....
وكذلك وجدنا في قسم المتخصص

(مَنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، و مَنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ ، فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ )    
 الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 164 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
ويوجد نتائج أخرى في موقع الدرر السنية ...


السادس والثلاثون
 ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل.
تم توجيه السؤال عنها  إلى الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة كالتالي
تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .
أجاب/ د.عبدالله آل معدي عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام

السابع والثلاثون
ونهى عن تصفيق الوجه.
لا يجوز ضرب المسلم على وجهه ، بأي نوع من أنواع الضرب ، سواء كان على سبيل التأديب ، أو التعليم ، أو التدريب ، أو إقامة حد أو تعزير .
وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ ). رواه البخاري (2560) ومسلم (2612) واللفظ له ، وفي رواية له بلفظ: ( إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ... )
وكذلك 
إذا كان المقصود لطم الوجه عند وفاة أحدهم فقد وجدنا سؤال وكان من ضمن الإجابة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ) رواه البخاري (1294) .
قال النووي رحمه الله : " أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور , فكلها محرمة باتفاق الأصحاب , وصرح الجمهور بالتحريم..., وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك " انتهى من "شرح المهذب" (5/281) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وقوله عليه السلام : ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ) يعني بالوجوب الموت ، فإن المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت ، وأما دمع العين وحزن القلب ، فالسنة ثابتة بإباحته وعليه جماعة العلماء " انتهى من " الاستذكار " (3/67) .
الثامن والثلاثون
ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.

وجدنا سؤال وكان من ضمن الإجابة
الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته 

التاسع والثلاثون
 ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما للنساء فلا بأس
وجدنا سؤال وكان من ضمن الإجابة
كما لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي ، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه أو يلتحف به ؛ لما 
روى البخاري (5837) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ) ...
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/321) :
" يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ سَتْرًا وَسَائِرُ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ , وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا وَجْهًا مُنْكَرًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ , وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُنَابِذٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , فَأَمَّا اللُّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَوَافَقَنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ . دَلِيلُنَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ , وَلِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ مَوْجُودٌ فِي الْبَاقِي , وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ اللُّبْسُ مَعَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى " انتهى ...
وينبغي التنبه إلى أن المحرم هو الحرير الطبيعي دون الصناعي ، راجع لذلك جواب السؤال رقم (30812) .
وعليه : فإذا كان هذا الغطاء من الحرير الطبيعي لم يجز لك أن تجلس أو تنام عليه .
والله أعلم .
وكذلك
وبعض هذه الأقمشة المصنوعة من الحرير الصناعي تكون لينة جداًّ تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن يجتنبها ، لأن المطلوب في الرجل الخشونة والصلابة والرجولة ، أما الليونة والميوعة فهذه لا تليق بالرجال .
انظر : الشرح الممتع (2/207) ، توضيح الأحكام (2/447) .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الأربعون
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قال : (أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ). رواه البخاري...
واستثنى العلماء من هذا النهي صوراً منها :
1- إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع ...
2- إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ، إذا كان ينتفع بها ، كالحصرم ، فإنه يستعمل في الطبخ وغيره .
قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال , فيصح بالإجماع ; لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة , وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ; بدليل ما روى أنس ,....انتهى من "المغني" (4/ 72).

 نرجو الإطلاع على تفاصيل أكثر في الموقع أدناه

وكذلك 
والمراد ببدو الصلاح أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وليس المراد كمال النضج ، ولذلك جاء في الحديث : ( حتى يبدو صلاحها ) ولم يقل : ( حتى يتم صلاحها ) .
وروى مسلم (1536) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ ) وفي رواية : ( حَتَّى تَطِيبَ ) .
قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (11/150) :
" بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة ، وذلك يختلف باختلاف الأجناس ، وهو على اختلافه
راجع إلى شيء واحد مشترك بينها ، وهو طيب الأكل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/33) :
" الضابط يدور على إمكان أكلها واستساغته ؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به ، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره ، وهو أيضا إذا وصل هذه الحال من النضج قَلَّت فيه الآفات والعاهات " انتهى .
وبدو صلاح المشمش الوارد في السؤال : نص العلماء على أنه يكون ببداية اصفراره مع حلاوته .
انظر : "المجموع" (11/151) .


الواحد والأربعون
ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك.
 بعد البحث وجدنا
 أنَّهُ سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، عنِ البيضاءِ بالسُّلتِ، فقالَ لَهُ سعدٌ: أيُّهما أفضلُ، قال: البيضاءُ فنهاه عن ذلِكَ وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يسألُ عن شراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: أينقصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ قالوا نعَم، فنَهاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ .
الراوي : زيد بن أبي عياش | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3359 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكذلك وجدنا
 أنَّ رسولَ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيع المُزابنةِ والمُحاقلةِ . , والمُزابنةُأن يُباعَ ثمرُ النخلِ بالتَّمرِ . والمُحاقلةُ أن يباعَ الزرعُ بالقمحِ . واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ . قال : وأخبرني سالمُ بنُ عبدِاللهِ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال :(لا تبتاعوا الثَّمرَ حتى يبدوَ صلاحُه . ولا تبتاعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ ). وقال سالمٌ : أخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنه رخَّص بعد ذلك في بيعِ العَرِيَّةِ بالرُّطبِ أو بالتَّمرِ . ولم يُرخِّصْ في غير ذلك .
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1538 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكذلك وجدنا سؤال
السؤال : أعرف أن من الأمور ما تكون حراماً ثم لظروف معينة تصير حلالاً بدافع الضرورة ، وقد وجدتُ رجلاً واسع العلم يقول لي : إن الحرام ينقلب حلالاً بدافع الحاجة أيضاً ، فهل هذا حقيقي ؟ وإلى أي مدى ؟ وما هي شروط تحقيق ذلك ؟ وأنا أسأل ذلك لما نواجهه في البلدان غير الإسلامية .
الجواب :
الحمد لله
سبق الكلام على قاعدة "إباحة المحرم للضرورة" وبيان شروط ذلك في جواب السؤال رقم (130815) .
أما إباحة المحرم للحاجة ، فهذا صحيح ، وله أمثلة جاء بها الشرع ، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله .
والفرق بين الحاجة والضرورة : أن الضرورة ما يلحق الإنسان ضرر بعدمه ، ولا يوجد غيره يقوم مقامه . وأما الحاجة فهي ما يلحق الإنسان بتركه مشقة ، وقد يقوم غيره مقامه .
وقد ذكر العلماء شرطاً لإباحة المحرم للحاجة ، وهو : أن يكون هذا المحرم محرماً تحريم الوسائل ، لا المقاصد .
وذلك أن المحرمات نوعان :
الأول : محرم تحريم مقاصد ، كأكل الميتة ، وشرب الخمر ، فهذا لا يباح للحاجة ، وإنما يباح للضرورة .
النوع الثاني : محرم تحريم وسائل ، كلبس الحرير ، وربا الفضل ... فهذا يباح للحاجة .
قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :
فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم .
"المنثور في القواعد" (2/319) .
ومثال ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة به . وقد جاءت السنة بذلك .
مثال آخر : إباحة ربا الفضل للحاجة ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلاً ، مع أن الأصل تحريم هذه المعاملة ، لأنه لا يمكن حصول التساوي بين الرطب والتمر ، لأن الرطب ينقص إذا جف ، فتكون هذه الصورة داخلة في ربا الفضل ، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها للحاجة .
انظر : "إعلام الموقعين" (2/137) .
وقد نظم ذلك القول والمثال : الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه وقواعده ، فقال :
لكنَّ ما حُرِّمَ للذَّرِيعَةِ ... يَجُوزُ للحَاجَةِ كَالعَريَّةِ
وقد شرح ذلك بقوله :
"هذا مستثنى من قوله : (وكل ممنوع فللضرورة يباح) لأن ظاهره أنه لا يباح المحرم إلا عند الضرورة ، فاستثنى من ذلك ما كان محرماً للذريعة ، فإن حكمه حكم المكروه ، يجوز عند الحاجة .
مثاله : العَرِيَّة وهي : عبارة عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، وأصل بيع الرطب بالتمر حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال : (أينقص إذا جف؟) قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .
ووجهه : أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من التساوي ، ومعلوم أن الرطب مع التمر لا يتساويان ، فإذا كان هذا الفلاح عنده الرطب على رؤوس النخل ، وجاء شخص فقير ليس عنده دراهم يشتري رطباً يتفكه به مع الناس ، لكن عنده تمر من العام الماضي ، فلا حرج أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة لأنه ليس عنده دراهم ، ولو باع التمر أولاً ثم اشترى رطباً ففيه تعب عليه ، وربما ينقص ثمن التمر ، فيجوز له أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة بشروط :
1- أن لا يتجاوز خمسة أوسق .
2- وأن لا يدع الرطب حتى يتمر .
3- وأن يكون الرطب مخروصاً بما يؤول إليه تمراً ، مثل أن يقال : هذا الرطب إذا صار تمراً صار مماثلاً للتمر الذي بذله للمشتري .
4- وأن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر .
5- وأن يكون الرطب على رؤوس النخل ، لئلا يفوته التفكه شيئاً فشيئاً .
فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يبيع التمر ويشتري الرطب  كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء ، وأراد تمراً جيداً أنه لا يبيع التمر الرديء بتمر جيد أقل منه ، بل أمر أن يباع الرديء بالدراهم ، ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً ، فلماذا نقول بالعَرِيَّة ، ولا نقول : بع التمر ثم اشتر بالدراهم رطباً؟
فالجواب على هذا : أولاً : أن السنة فرقت بينهما ، وكل شيء فرق الشرع فيه فإن الحكمة بما جاء به الشرع ، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ، ولا يجمع بين متفرقين ، وما فرق الشرع بينهما وظننا أنهما متماثلان ، فإن الخطأ في فهمنا ، فيكفي أن نقول : جاء الشرع بحل هذا ومنع هذا ، لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلاً عن هذا ، فيقال : إن الصحابة رضي الله عنه كانوا يبيعون التمر الرديء بالتمر الجيد مع التفاضل ، وهذا ربا صريح لا يحل .
أما في مسألة العَرِيَّة فيجب أن يخرص الرطب بحيث يساوي التمر لو أتمر ، بمعنى : أننا نخرص الرطب بحيث يكون هذا الرطب إذا يبس وصار تمراً على مقدار التمر الذي اشترى الرطب به .
ثانيا : أن نقول : إن ربا الفضل إنما حُرم لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة ، وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنساً ووصفاً ، بل لابد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل ، وتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل ، وتقول النفس : إذا كانت الزيادة تجوز لطيب الصفة ، والنقص يجوز لرداءة الصفة ، فلتجز الزيادة لزيادة المدة بتأخير الوفاء ، فترتقي النفس من هذا إلى هذا ، والنفس طماعة لا سيما في البيع والشراء ، ولا سيما مع قلة الورع كما في الأزمنة المتأخرة ، لذلك سُدَّ الباب ، وقيل  : لا يجوز ربا الفضل ، ولو مع التقابض في المجلس .
والذي يمكن أن يقع في العرية هو ربا الفضل ، وتحريم ربا الفضل علمنا من التقرير الذي ذكرناه أنه إنما يحرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة ، والذي حرم لكونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة .
فإن قال قائل : الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورته إلى أن يشتري الرطب بالتمر؟
الجواب : ليس هناك ضرورة ، لأنه يمكن أن يعيش على التمر ، لكن هناك حاجة ، يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس ، فلهذا رخِّص له في العرية .

الثاني والأربعون
ونهى عن بيع النرد ،،،، وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر.
أولًا:
حكم بيع النرد 
تم توجيه السؤال عنها  إلى الاستشارات الحديثية فكانت الإجابة كالتالي
تذكر هذه المنهيات في كتب الرافضة ، ولم أقف عليها في كتب السنة المعتبرة .
أجاب/ د.عبدالله آل معدي عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام

ثانيًا:
( لعن اللهُ الخمرَ وشاربَها وساقِيَها وبائعَها ومبتاعَها وعاصرَها ومعتَصِرَها وحاملَها والمحمولةَ إليه )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 2385 | خلاصة حكم المحدث : صحيح


الثالث والأربعون

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.  وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة الخبال وهو صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجمع ذلك في قدور جنهم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

 بعد البحث
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ).
وصححه الألباني...
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :" إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . " رواه مسلم

وكذلك 
(لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجُهٍ : بعينِها ، وعاصرِها ، ومعتَصرِها ، وبائعِها ، ومُبتاعِها ، وحاملِها ، والمحمولةِ إليهِ ، وآكِلِ ثمنِها ، وشاربِها ، وساقيها)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2741 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 

وكذلك 

(مَن شَرِبَ الخمرَ وسَكِرَ لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا ، فإن مات دخل النارَ ، فإن تاب ، تاب اللهُ عليه ، وإن عاد فشَرِبَ فسَكِرَ ، لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا ، فإن مات دخل النارَ وإن تاب تاب اللهُ عليه ، وإن عاد فشَرِبَ فسَكِرَ لمتُقْبَلْ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ صباحًا ، فإن مات دخل النارَ ، وإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد كان حَقًّا على اللهِ أن يَسْقِيَه منرَدْغَةِ الخَبالِ يومَ القيامةِ قالوا يارسول الله وما رَدْغَةُ الخبالِ ؟: عُصَارةُ أهلِ النارِ)
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 6313 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
المصدر: الدرر السنية

أما جملة
 وما يخرج من فروج الزناة فيجمع ذلك في قدور جنهم
فلم نجدها ...

الرابع والأربعون
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ
...
لكن يبقى هنا صورتان خارجتان عن "الكتابة" ، أو "الشهادة المحرمة" : 
الصورة الأولى : أن يشهد الواقعة ، أو يكتبها ، لتوثيقها ، والشهادة على أصحابها بها ، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ؛ وهذا مثله كمثل من يرى جريمة قتل ، أو جريمة سرقة تتم ، فيقوم هو بتصويرها ، أو تسجيل أحداثها ، ليشهد بها عند الحاكم ، ويساعد على الوصول إلى الجاني ، وإقرار الحق ؛ فمثل هذا لا علاقة له بأطراف الجريمة ، ولا علاقة له - من ثم - بالجاني ، ولا يمثل طرفا من أطراف العمل المحرم ، أو العقد المحرم ، وليس له إعانة على المعصية ـ أو الجريمة ـ بوجه ، وإنما هو في حقيقة أمره : ساع في تغيير المنكر ، وإقامة العدل ، بما أمكنه . 
وإلى هذا يشير كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ولم نتعرض نحن في جواب سابق إلى تحريم مثل ذلك ؛ بل هو أمر مشروع ، مطلوب .


والصورة الثانية : أن يتعامل الشخص ، أو الشركة ، أو الجهة المحاسبية ، مع شخص ، أو شركة أو جهة أخرى ، لها معاملات ربوية ،
أو معاملات محرمة ، لكن لا تعلق للجهة الأولى بعملهم المحرم ، إنما يتعامل معهم في حدود المعاملات والعقود المباحة . 
مثال ذلك : أن تكون شركة تتعامل معاملات ربوية ، لكنني أشرف لهم على إنجاز مشروع مباح ، لم تدخل فيه المعاملة الربوية ، أو تتم محاسباتهم الربوية بينهم وبين البنك ، ويتولى شخص ما إنجاز معاملاتهم مع الزبائن في البيع والشراء ، ونحو ذلك ، مما لا تعلق له بالمعاملة الربوية . 
ومثل هذه الصورة : لا حرج على من تعامل بها ، أو شارك فيها ، ولم نمنع نحن قبل ذلك من مثل هذه المعاملة ، بل صرحنا بجواز مثل ذلك . 
المصدر: الإسلام سؤال وجواب

وكذلك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ) ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : ( الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) ، وكان متكئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت "
 رواه البخاري ( 5631 ) ، ومسلم ( 87 ) .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب

الخامس والأربعون
نهى عن بيع وسلف
حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .
وعلة المنع : أنه ذريعة للربا،...



السادس والأربعون
 ونهى عن بيعتين في بيع.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . صححه الألباني صحيح الترمذي (985) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقداً أو اثني عشر ألفاًَ تقسيطا ؟
فأجابت :
إذا باع إنسان لأخر سيارة بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً ، أو باثني عشر ألف ريال إلى أجل ، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين : ثمن النقد أو ثمن التأجيل لم يجز البيع ولم يصح ، لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل . وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/192) .
ومن قرارات المجمع الفقهي :
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا اهـ
والله أعلم  .


السابع والأربعون
ونهى عن بيع ما ليس عندك.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ
يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)...
 وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292). 
وعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. رواه البخاري (2132) ومسلم (1525). 
قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/349) : " مَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْتَفْهَمَ عَنْ سَبَبِ هَذَا النهى فَأَجَابَهُ ابن عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَأَخَّرَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دَرَاهِم بدارهم ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَن ابن طَاوُسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ . أَيْ فَإِذَا اشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَار مَثَلًا وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ بَاعَ الطَّعَامَ لِآخَرَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا وَالطَّعَامُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَكَأَنَّهُ بَاعَ مِائَةَ دِينَارٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا . وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَخْتَصُّ النَّهْيُ بِالطَّعَامِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ابن عَبَّاسٍ : لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ . ...
وقال العيني في "عمدة القاري" (11/250) : " مَعْنَاهُ: أَن يَشْتَرِي من إِنْسَان طَعَاما بدرهم إِلى أجل ثمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَو من غَيره قبل أَن يقبضهُ بِدِرْهَمَيْنِ مثلا ، فَلَا يجوز لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير : بيع دِرْهَم بدرهم، وَالطَّعَام غَائِب ، فَكَأَنَّهُ قد بَاعه درهمه الَّذِي اشْترِي بِهِ الطَّعَام بِدِرْهَمَيْنِ ، فَهُوَ ربا، لِأَنَّهُ بيع غَائِب بناجز فَلَا يَصح " انتهى.

الثامن والأربعون
ونهى عن بيع ما لم يضمن.
هذا ماوجدناه بعد البحث
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
{ لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك } . ومعنى { ربح ما لم يضمن } ربح ما بيع قبل القبض . مثل : أن يشتري متاعا , ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع , فهذا البيع باطل , وربحه لا يجوز , 
لأن المبيع في ضمان البائع الأول , وليس في ضمان المشتري منه , لعدم القبض
وكذلك وجدنا
(لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ و لارِبْحُ ما لم يُضْمَنْ ، ولا بيعُ ماليس عندَك)
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 7644 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |  انظر شرح الحديث رقم 70021

التاسع والأربعون
ونهى أن ينشد الشعر وتنشد الضالة في المسجد.
لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد ، أو تعريفها، فيه ؛ لأن المساجد لم تبن لذلك ، إنما بنيت لإقامة ذكر الله ، 
وقد روى مسلم (568) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) ...
ومن أراد أن ينشد ضالة فليخرج خارج المسجد ، ولو كتب ورقة وعلقها على الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس بذلك .
ومن ضاع منه شيء في المسجد ، فأراد أن يخبر به إمام المسجد أو المؤذن أو العامل ليدل من وجدها على صاحبها ، أو نحو ذلك 
فلا بأس به إذا كان بينه وبينه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء ، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك .
وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس ، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام ، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها .
فالذي يظهر لنا : أنه لا يجوز ، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال ، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا " انتهى مختصرا .
"فتاوى نور على الدرب" (2/709) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم .
ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا ، كذلك أيضا إنشاد الضالة يجيء رجل ويقول : ضاع مني كذا ، مثل محفظة الدراهم ، فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد ، لا تقل كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيرا ، ضاع مني كذا .
المهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم " انتهى باختصار ."شرح رياض الصالحين" (ص 2014)(2)

وكذلك
النبي صلى الله عليه وسلم ( نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ ) رواه النسائي (415) وحسنه الألباني .
ومعناه : أن ينشد رجل ويجيبه آخر , وهذه صورة توحي أن المسجد تحول إلى منتدى أدبي ، استبدلت فيه الأشعار بالذكر والقرآن .
جاء في " القاموس " (1/322) " وتناشَدوا: أنْشَدَ بعضُهم بعضاً " انتهى .
جاء في " فتح الباري " لابن رجب (3/334) " وقال ابن عبد البر : إنما يُنشد الشعر في المسجد غِبّاً ؛ من غير مداومة " انتهى ، ومعنى (غبًّا) أي : مرة بعد أخرى بلا مداومة .
قال ابن رجب في " فتح الباري " (3/335) : " وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المساجد " انتهى ...
قال النووي في " المجموع " (2/177) 
" لَا بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ مَدْحًا لِلنُّبُوَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ ، أَوْ كَانَ حِكْمَةً ، أَوْ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَوْ الزُّهْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ من أنواع الخير:
فأما ما فيه شيء مَذْمُومٌ ، كَهَجْوِ مُسْلِمٍ أَوْ صِفَةِ الْخَمْرِ أَوْ ذِكْرِ النِّسَاءِ أَوْ الْمُرْدِ أَوْ مَدْحِ ظَالِمٍ أَوْ افْتِخَارٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : فَحَرَامٌ " انتهى .


الخمسون
ونهى أن يسل السيف في المسجد
هذا ماوجدناه بعد البحث
إذا مرَّ أحدُكم في مسجدنا ، أو في سُوقِنا ، ومعه نبلٌ ، فليُمسك على نِصالها ،أو قال :فليقبض بكفِّهِ ، أن يُصيبَ أحدًا من المسلمين منها بشيٍء)
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : البخاري | المصدر :صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 7075 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وكذلك  وجدنا
أَتَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على قومٍ يتعاطونَ سيفًا مسلولًا فقال 
(لعنَ اللهُ من فعلَ هذا أوليسَ قد نهيتُ عن هذا ثم قال إذا سَلَّ أحدُكم سيفَه فنظرَ إليهِ فأرادَ أن يُناولَه أخاهُ فليُغمدْه ثم يُناولْه إياهُ)
الراوي : نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 7/1700 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن



(1)
( من ذبَّ عن عِرضِ أخيه ردَّ اللهُ عنه عذابَ النَّارِ يومَ القيامةِ) 

الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب

الصفحة أو الرقم: 2848 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره

وكذلك

( مَن ذبَّ عن عِرضِ أخيهِ بالغيبةِ، كانَ حقًّا علَى اللَّهِ أن يُعْتِقَهُ منَ النَّارِ )

الراوي : أسماء بنت يزيد | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام


الصفحة أو الرقم: 431 | خلاصة حكم المحدث : صحيح



وكذلك
( مَن رَدَّ عِن عِرضِ أخِيهِ ، رَدَّ اللهُ عَن وجْهِهِ النارَ يومَ القِيامةِ )
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 6262 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 


.............................................................................
(2)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟
فأجاب : " هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراء ،
المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار مما لم تبن المساجد من أجله ، وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به " انتهى .راجع إجابة السؤال رقم : (3468) . 
وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟ كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة ، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم ؟
فأجاب رحمه الله : " أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى .
وأما ما كان لأمور الدنيا ، فإنه لا يجوز ، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج . فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي ، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل .
وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأنها خير "انتهى باختصار من "شرح منظومة القواعد الفقهية" (ص/52) .
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق